أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة



حكم تكفير المسلم
يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " فتاواه " في بيان منهج أهل السنة ويتعرض لمسألة خطيرة طالما زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وصدرت فيها أوهام، ألا وهي مسألة تكفير المسلم وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المسألة،
فيقول - رحمه الله - : ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ فإن الله تعالى قال :
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ،
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم .
والخوارج المارقون الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم .
ولم يقاتلهم الإمام علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يَسْبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم .

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟
فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه .

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خطبهم في حجة الوداع :
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه



وقال - صلى الله عليه وسلم - :
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله
وقال :
إذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) ، قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال : ( إنه أراد قتل صاحبه
وقال :
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
وقال :
إذا قال المسلم لأخيه : يا كافر، فقد باء بها أحدهما
وهذه الأحاديث كلها في الصحاح .

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفَّر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ! فقال - صلى الله عليه وسلم - : إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟ ! وهذا في " الصحيحين "





وفيهما أيضا من حديث الإفك :
أن أُسيْد بن الحضير قال لسعد بن عبادة :إنك منافق تجادل عن المنافقين ! واختصم الفريقان فأصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم .

فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم :
إنك منافق، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة، وكذلك ثبت في " الصحيحين "
عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال : لا إله إلا الله : وعظم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لما أخبره، وقال : يا أسامة ! أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ ؛ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة : تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ
ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة؛ لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا .

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوه، وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى :
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل، ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار . فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال . وقد ثبت في الصحيح : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن لا يُهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله لا يجعل بأسهم بينهم فلم يُعطَ ذلك وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا .
وثبت في " الصحيحين " لما نزل قوله تعالى
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ
قال : ( أعوذ بوجهك ) ،
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
قال : ( أعوذ بوجهك ) ،
أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ
قال : ( هاتان أهون

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال :
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة
وقال : الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد
وقال : الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم




#2

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تكفير المسلم سواء كان عربيا أو غير عربي يعتبر أمرا خطيرا وزللا عظيما، فلا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالكفر ولو كان ظاهره الفسق، ويكفي في بيان خطورة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه مسلم.

وروى الترمذي: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله.

قال ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وان أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى.

و التكفير بترك الصلاة فيه تفصيل وفيه خلاف بين الفقهاء كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:1145.

ومع ذلك فإن ما قام به ذلك الشخص من الاعتداء على الحارس ليس من أخلاق المسلمين إلا إذا فعل ذلك رادا بالمثل أو كان اعتدى عليه ودافع عن نفسه.

ولقد أصاب الأخ السائل في إنكاره على من قال أنه يكره العرب فإن هذا الكلام يدل على تنكر الشخص لأصله وإعجابه وانبهاره بالغير، فإن مسلمي العرب مثل غيرهم من المسلمين فيهم المحسن والمسيء، وكراهية العرب إطلاقا لا تدل على خير لأن هذا العموم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء على أن من لعن العرب وقال أردت الظالمين منهم يؤدب حتى يرتدع، وإن لم يقل أردت الظالمين قتل.

ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل في باب الردة :أو لعن العرب, أو بني هاشم, وقال: أردت الظالمين يعني أنه .... يؤدب اجتهادا من لعن العرب, أو لعن بني هاشم وقال: أردت الظالمين منهم , ...ومفهوم كلامهم أن هذا الساب لو لم يدع إرادة الظالمين في المسألتين قتل ولا إشكال فيه. انتهى بحذف.

فسب العرب جملة أمر عظيم إذا، فعلى هذا الأخ أن يتنبه لذلك ويتحرز من الكلمات التي تضره وهو لا يلقي لها بالا.

والله أعلم.

#3

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

ما حكم تكفير المسلم للمسلم كقوله له ( أنت كافر )؟

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

إن التكفير مسألة خطيرة وأمرٌ عظيمٌ لا يجوز للمسلم أن يطلقه على أخيه المسلم إلا ببينة عظيمة ودليلٍ قطعي لا شبهة فيها ولا تأويل وهذا لايصح إلا لذوي المكانة العلمية والمحاكم الشرعية وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المسألة في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ". وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله " رواه البخاري .
وعلى هذا أخي السائل لا ينبغي التهاون في هذا الأمر ولا المجازفة فيه وليتق الإنسان ربه وليعلم أنه مسؤول عن كلامه أمام الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان مازحاً وليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في الحديث الطويل .... :" ثم قال : " ألا أخبرك بملاك ذلك كله " قلت : بلى يا نبي الله ، فأخذ بلسانه قال :" كف عليك هذا " فقلت : يا نبي الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال :" ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والله تعالى أعلم.

#4

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

حكم تكفير المسلم لأخية المسلم

حكم تكفير المسلم يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " فتاواه " في بيان منهج أهل السنة ويتعرض لمسألة خطيرة طالما زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وصدرت فيها أوهام، ألا وهي مسألة تكفير المسلم وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المسألة، فيقول - رحمه الله - : ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ فإن الله تعالى قال : آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم . والخوارج المارقون الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم . ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يَسْبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم . وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه . والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خطبهم في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا وقال - صلى الله عليه وسلم - : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال - صلى الله عليه وسلم - : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله وقال : إذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) ، قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال : ( إنه أراد قتل صاحبه وقال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال : إذا قال المسلم لأخيه : يا كافر، فقد باء بها أحدهما وهذه الأحاديث كلها في الصحاح . وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفَّر بذلك، كماقال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ! فقال - صلى الله عليه وسلم - : إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟ ! وهذا في " الصحيحين " وفيهما أيضا من حديث الإفك : أن أُسيْد بن الحضير قال لسعد بن عبادة : إنك منافق تجادل عن المنافقين ! واختصم الفريقان فأصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم . فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم : إنك منافق، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة، وكذلك ثبت في " الصحيحين " عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال : لا إله إلا الله : وعظم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لما أخبره، وقال : يا أسامة ! أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ ؛ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة : تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة؛ لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا . فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوه، وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل، ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار . فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال . وقد ثبت في الصحيح : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن لا يُهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله لا يجعل بأسهم بينهم فلم يُعطَ ذلك وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا . وثبت في " الصحيحين " لما نزل قوله تعالى قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قال : ( أعوذ بوجهك ) ، أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قال : ( أعوذ بوجهك ) ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قال : ( هاتان أهون هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال : إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقال : الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وقال : الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم

#5

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

منقول للافادة
#6

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

ياااااه يا شمس دى التكفير اكتر كلمة بتستخدم دلوقتي للتعبير عن الاختلاف
يا رب يصدقوا
جزاكي الله عنا خير الجزاء حبيبتي

إظهار التوقيع
توقيع : ام هنا
#7

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
إظهار التوقيع
توقيع : هبه شلبي
#8

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

بجد بارك الله فيكى ياشموسة
إظهار التوقيع
توقيع : شقاوة آنثى
#9

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

مشكورات يا قمرات
مانا جبت لهم رأي الامام ابن تيمية مخصوص
علشان مفيش حد يشكك في الفتوى
مع انها معروفة من زمان
بس هما دلوقت بقوا بيشككوا في كل شئ خصوصا لو ليها علاقة بالدين

#10

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

يتصفح الموضوع حالياً : 6 (1 عدلات و 5 زائرة)
‏شمس لا تغيب

#11

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

يتصفح الموضوع حالياً : 5 (1 عدلات و 4 زائرة)
إظهار التوقيع
توقيع : شقاوة آنثى
#12

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

جزاكى الله خير يا شمس مش عارفه حيقابلو ربنا ازاى
#13

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

امال انا بيطلع عندي 6 ليه
يتصفح الموضوع حالياً : 6 (1 عدلات و 5 زائرة)
‏شمس لا تغيب
انتي بتهربي 1 ولا ايه
هههه

#14

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

خليهم يحسبوا كم الذنوب اللي خدوها من ورا الكلمة دي بس
نورتي يا رانيا

#15

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

جزاكي الله خيرا

ينقل ل

فتاوي وفقه المرأه المسلمة

#16

افتراضي رد: حكم تكفير المسلم .. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

واياكي يا جميل
شكرا للنقل

أدوات الموضوع


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
وأن احكم بينهم بما أنزل الله حڸآۉة آڸرۉح المنتدي الاسلامي العام
أقوال إبن تيمية رحمه الله/أروع حكم لشيخ الإسلام ابن تيمية حڸآۉة آڸرۉح حكم واقـوال
مسابفة اليوم الأحد من المسابقة المتجددة أم أمة الله مسابقات الاقسام
حملة لأنني مسلم لا ولن أحتفل بأعياد النصارى رحيق العفة الحملات الدعوية
عبد الحميد ابن باديس ......... رمز الاصلاح و التنوير في الجزائر yosra issa شخصيات وأحداث تاريخية


الساعة الآن 12:48 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل