أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

جديد ننشر النص الكامل لمشروع قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد

ننشر النص الكامل لمشروع قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد.. عدم صعود غير الأزهريين للمنابر.. ومنع ارتداء الزى الأزهرى إلا بقرار من شيخ الأزهر.. والعقوبة تصل للحبس ما بين 3 أشهر وسنة


ننشر النص الكامل لمشروع قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد مجلس الدولة



حصل "اليوم السابع" على نص قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد، والذى انتهى من إعداده ومراجعته قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى ومعاونة المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى، والمستشار شريف عوف، عضو المكتب الفنى، وذلك لمنع صعود غير الأزهريين للمنابر، وعدم ارتداء الزى الأزهرى إلا بقرار من شيخ الأزهر، بناء على طلب من وزير الأوقاف.

وجاء نص القانون كالآتى:-
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2024 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959، بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتى نصه:

المادة (1)
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.





المادة (2)
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها.
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.

ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك.

المادة (3)
لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف، والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى.
ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف.

المادة (4)
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (5)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

المادة (6)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

اليوم السابع




إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
ننشر النص الكامل لقانون الطفل بعد انتهاء مجلس الدولة من تعديله سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
التوقف عن ممارسة التمارين .. الآثار والحلول ام الاء وبيان2 العيادة الطبية
حصاد الجمعة الثانية لتطبيق قانون الخطابة..إخضاع مسجد الجمعية الشرعية الرئيسى سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
حصيلة أول جمعة لتطبيق قانون "منع غير اﻷزهريين من الخطابة" سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون مزاولة مهنة التمريض بعد إعتمادها من مجلس الوز سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية


الساعة الآن 05:58 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل