ميراث الزوجين
قال تعالى
۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬**ۚ
فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬**ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُمِمَّا تَرَڪۡتُم**ۚ مِّنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّة۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ
ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬ فَلِكُلِّ وَٲحِد۬ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ**ۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡن غَيۡرَ مُضَآرّ۬**ۚ
وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ**ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ "
سورة النساء : 12
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
أولا : ميــراث الــزوج
=====حـالات ميــراث الــزوج : *الحالــة الأولــى : يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا وذلـك إذا لـم يكـن لزوجتـه المتوفـاة فـرع وارث لا منـه ولا مـن غيـره. لقولـه تعالـى : { وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ ... } سورة النساء / آية : 12 *الحالــة الثانيــة أنـه يـرث " ربــع التـركة "، أي ينتقـل ميــراث الـزوج مـن " النصـف " إلـى " الربــع " ( حجـب نقصـان ) ،
وذلـك إذا كـان لزوجتـه المتوفـاة فــرع وارث سـواء كـان منـه أو مـن غيـره
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ ... }
سورة النساء / آية : 12
...........ثانيــًا : ميــراث الـزوجــةحــالات ميــراث الزوجــة :========الحالــة الأولــى : ----------- أنهـا تـرث " ربـع التركـة " وذلـك إذا لـم يكـن لزوجهـا المتـوفَى فـرع وارث لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } سورة النساء / آية : 12
*الحالـــة الثانيــة :
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
أنها تسـتحق " الثمـن " ، أي ينتقـل ميـراث الزوجـة
من " الربـع " إلى " الثمـن "
( حجـب نقصـان ) ، وذلـك إذا كـان للـزوج فـرع وارث مطلقًا ،
سـواء أكـان منهـا أو مـن زوجـة أخـرى
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم... }سورة النساء / آية : 12
*.*.*.*.
تطبيقات ميراث الزوجين
قال تعالى
۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬**ۚ
فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ
إِن لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬**ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ
مِمَّا تَرَڪۡتُم**ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۗ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬
فَلِكُلِّ وَٲحِد۬ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ**ۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ
أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬
يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡن غَيۡرَ مُضَآرّ۬**ۚ وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ**ۗ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ (١٢)
سورة النساء : 12
*تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ولـم يكـن الـزوج قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا .
الحــل :
أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .
*الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12
*الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5-باب ميراث الولد من أبيه وأمه /
حديث رقم :6732 / ص :12
تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن
الحــل :
* الحجــب :
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ ...."
سورة النساء : 12
*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5-باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحــــل
الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الورثة (توزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12
*الجد لأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحــــل
ابن خال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى "الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
*الابنان ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
يقسم بينهما بالسوية
توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحــــل
الحجب
الأخ لأب والعم -- محجوبان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق
الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12
*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
الحــــل
العمة – لاميراث لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام
الحجب
العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن "الربـع " إلـى " الثمـن "لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (وتوزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفي عن ثلاث زوجات ،وجد
الحــــل
*الثلاث زوجات ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن
لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12
يقسم بينهن بالسوية
*الجد ---------- الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
يتبع
تطبيقات ميراث البنت الصلبية
توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم
الحــــل
الحجــب
" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12
*البنت الصلبية .... 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11 .
*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم .
الحــــل
الحجــب
" الزوجـة "" محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
* البنتان .......... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى
"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"
سورة النساء / آية : 11
* ابن العم .......... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :
يتبع
انتظروني فالموضوع شيق و مفيد لكن طويل شوية
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
علم لنفس التطوري ...بداياته و أبرز نظريته ...علم النفس المعرفي... روووووعة لا يفوتك . | asmaraddaoui | العيادة النفسية والتنمية البشرية | 10 | 11-01-2019 02:19 PM |
الفلك,علم الفلك,معلومات حول علم الفلك,كل ما يخص علم الفلك,الفضاء الخارجي بالصور | الـمـتـألـقـة | عالم المعرفة | 11 | 19-08-2018 12:24 AM |
معلومات كاملة عن علم النبات | اماني 2011 | عالم النباتات والحشرات | 13 | 10-06-2018 03:41 AM |
معلومات شاملة عن تخصص علم النفس | حڸآۉة آڸرۉح | العيادة النفسية والتنمية البشرية | 5 | 11-11-2016 10:18 AM |
هام جدا لطالبات البيولوجيا ""شرح مفصل لتخصص البيولوجيا"" | ريموووو | المرحلة الجامعية | 6 | 18-12-2013 07:54 PM |
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع