أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل



https://adlat.net/showthread.php?t=49479
5959 8
#1

افتراضي الميراث وتطبيقات علم المواريث

نظرة موجزة لمن لهم حق التوارث








نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية

1 ـ أصحـاب الفـروض النسـبية


2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية


3 ـ العصبـة النسـبية


4 ـ ذوو الأرحــام


5 - الولاء





أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية
الميراث وتطبيقات علم المواريث


الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض


ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة


كالنصف والربع والثلث والسدس.


والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث.


أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجماع


النسبية : أي قرابة الدم والنسب



كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟


ستة


ما هي هذه الفروض الستة؟


النصف، ونصفه، ونصف نصفه


أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس






أصحـاب الفـروض النسـبية


المستحقين لهذه الفروض


الميراث وتطبيقات علم المواريث


عشـرة أفـراد






الميراث وتطبيقات علم المواريثثلاثـة مـن الرجـال :
الأب ، والجـد، والأخ لأم


الميراث وتطبيقات علم المواريثوسـبعة مـن النسـاء :
الأم الجـدة البنـت بنـت الابن
الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم












ثانيًا :أصحـاب الفـروض السـببية




الميراث وتطبيقات علم المواريث


وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح 0 فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا







ثالثًا : العصبـة النسـبية
الميراث وتطبيقات علم المواريث




العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة،


وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك


لشدَ بعضهم أزر بعض .







وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛






فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر،




والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب


الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم


يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .












أصحاب العصبـة النسـبية




وهـم بالترتيـب حسب الأولوية


الميراث وتطبيقات علم المواريث


1) الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .
الميراث وتطبيقات علم المواريث


2) ثــم الأصـول :
وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا ..... .





الميراث وتطبيقات علم المواريث


3) ثــم الحواشـي :




أ ـ الإخـــوة :
وهـم إخـوة المتوفـى وإن نزلوا


إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
الميراث وتطبيقات علم المواريث
إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
الميراث وتطبيقات علم المواريث
أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
الميراث وتطبيقات علم المواريث
أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
الميراث وتطبيقات علم المواريث


ب ـ ثـــم الأعمـــام :
هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا


أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
الميراث وتطبيقات علم المواريث
أعمـام المتوفـى لأب .
ثـم
الميراث وتطبيقات علم المواريث
أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
الميراث وتطبيقات علم المواريث
أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب .


الميراث وتطبيقات علم المواريث




رابعًا : ذوو الأرحــام


الميراث وتطبيقات علم المواريث


«ذوو» بمعنى أصحاب


«الأرحام» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،


فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض
والعصبـات السـابق ذكـرهم
كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ، وابـن البنـت ، وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....


الميراث وتطبيقات علم المواريث


خامسًا : العصـبة السـببية


ولاء العتـق







الميراث وتطبيقات علم المواريث





صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء،


وهو المُعتِق
الميراث وتطبيقات علم المواريث



ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه


المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـدالمعتـَـق أقـارب مـن جهـة


النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق


وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن


الأحكـام .







وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث



جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة.



الميراث وتطبيقات علم المواريث



قال أبو داود في سننه


حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض على نافع عن ابن عمر


أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:


" لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"


سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في الولاء / حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح


فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا


عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك


لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا
مع تحياتى
يــــــــــتـــــــــبـــــــع



#2

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

<b>
ميراث الزوجين
قال تعالى

۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬**ۚ
فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬**ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُمِمَّا تَرَڪۡتُم**ۚ مِّنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّة۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ
ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬ فَلِكُلِّ وَٲحِد۬ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ**ۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡن غَيۡرَ مُضَآرّ۬**ۚ
وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ**ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ "
سورة النساء : 12
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

أولا : ميــراث الــزوج

=====حـالات ميــراث الــزوج : *الحالــة الأولــى : يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا وذلـك إذا لـم يكـن لزوجتـه المتوفـاة فـرع وارث لا منـه ولا مـن غيـره. لقولـه تعالـى : { وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ ... } سورة النساء / آية : 12 *الحالــة الثانيــة أنـه يـرث " ربــع التـركة "، أي ينتقـل ميــراث الـزوج مـن " النصـف " إلـى " الربــع " ( حجـب نقصـان ) ،
وذلـك إذا كـان لزوجتـه المتوفـاة فــرع وارث سـواء كـان منـه أو مـن غيـره
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ ... }
سورة النساء / آية : 12
...........ثانيــًا : ميــراث الـزوجــةحــالات ميــراث الزوجــة :========الحالــة الأولــى : ----------- أنهـا تـرث " ربـع التركـة " وذلـك إذا لـم يكـن لزوجهـا المتـوفَى فـرع وارث لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } سورة النساء / آية : 12

*الحالـــة الثانيــة :
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

أنها تسـتحق " الثمـن " ، أي ينتقـل ميـراث الزوجـة

من " الربـع "
إلى " الثمـن "

( حجـب نقصـان ) ، وذلـك إذا كـان للـزوج فـرع وارث مطلقًا ،

سـواء أكـان منهـا أو مـن زوجـة أخـرى

لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم... }سورة النساء / آية : 12

*.*.*.*.
ت
طبيقات ميراث الزوجين





قال تعالى
۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬**ۚ

فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ مِنۢ

بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۚ
وَلَهُنَّ
ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ

إِن لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬**ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ



مِمَّا تَرَڪۡتُم**ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۗ

وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ
ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬

فَلِكُلِّ وَٲحِد۬ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ**ۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ



أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬

يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ
دَيۡن غَيۡرَ مُضَآرّ۬**ۚ وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ**ۗ

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ (١٢)


سورة النساء : 12




*تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ولـم يكـن الـزوج قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا .


الحــل :

أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .


*الورثة (توزيع التركة )





*الزوج ----------- 1/2 فرضًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12



*الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5-باب ميراث الولد من أبيه وأمه /
حديث رقم :
6732 / ص :12



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث


تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن

الحــل :
* الحجــب :
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة



*الورثة (توزيع التركة )




*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة



لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ ...."
سورة النساء : 12


*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي



فلأولـى رجـل ذكـر "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5-باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

</b>

#3

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،


وأخ شقيق



الحل


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثتخليص التركة مما عليها من حقوق
يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالورثة (
توزيع التركة )




*الزوج ----------- 1/2 فرضًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث


لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12



*الأخ الشقيق ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه
وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث




رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثتوفيت عن زوج ، وابن ابن



الحــل :

رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

* الحجــب

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة



(ابن ابنها)


لقولـه تعـالى



" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ ...."
سورة النساء : 12



*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض




فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي




فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5-باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12






رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث







رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثتوفيت عن زوج ، وعم ، وأب

الحــل :

رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث* الحجــب
العم محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأب



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالورثة (توزيع التركة)



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا

لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12

*الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث
يــــتـــــــبـــع

#4

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

<b>
توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب




الحــــل


الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :

{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }

النساء : 12


*الجد لأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال


الحــــل


ابن خال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث الحجب

الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى "الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث الورثة (توزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12


*الابنان ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


يقسم بينهما بالسوية


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب


الحــــل


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالحجب

الأخ لأب والعم -- محجوبان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالورثة (وتوزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .

النساء : 12


*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث




رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم

الحــــل


العمة – لاميراث لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالحجب


العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى

الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن "الربـع " إلـى " الثمـن "لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالورثة (وتوزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12


*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث




رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن ثلاث زوجات ،وجد


الحــــل


*الثلاث زوجات ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن

لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12


يقسم بينهن بالسوية


*الجد ---------- الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12





يتبعرد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

</b>

#5

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

الــواجـــــب


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث




رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ،
وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ،
وأب ، وعم ،وخالة






رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث





رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها



صداقها بعد،



وثلاث أبناء ذكور ، وابن عم لأب






رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث




رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ،
ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ،
وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور






رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث


(1)

الـحــل






رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ،
وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ،
وأب ، وعم ،وخالة




الإجابة


الخالة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام




الحجب




العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب






الورثة (توزيع التركة)




*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا





لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعـالى :



"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."



النساء 12




يقسم بينهما بالسوية






* الأب ------الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)





بعدأصحاب الفروض





فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال:


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي


فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثرد: الميراث وتطبيقات علم المواريث
(2)




رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها




صداقها بعد،




وثلاث أبناء ذكور ، وابن عم لأب








الإجابة



أولاً : تخليص التركة من الديون




يستقطع من التركة صداق الزوجة المتأخر على الزوج المتوفى




ويعطى للزوجة





الحجب





الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى




ابن العم لأب .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع
الوارث المذكر





الورثة (وتوزيع التركة)




* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعالـى :


".....فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌفَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم..." .


النساء : 12



*الثلاثة أبناء ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)




بعد أصحاب الفروض




فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي


فلأولـى رجـل ذكـر "




فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /


85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



يقسم بينهم بالسوية





(3)


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ،
ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ،
وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور








الإجابة








الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام




الزوجة لاميراث لها لأنها مطلقة طلقة بائنة




ولكن تـُعطى صداقها المستـَحق لها قبل توزيع التركة على الورثة




الحجب




ابن العم لأب ..... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع


الوارث المذكر ( الأبناء الذكور)




الورثة (وتوزيع التركة)





الخمسة أبناء .... يرثون التركة كلها تعصيبًا


( عصبة بالنفس)




لعدم وجود ورثة غيرهم





فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي


فلأولـى رجـل ذكـر "




فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /


85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



تقسم بينهم بالسوية
يتبع

#6

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

<b><b>
تطبيقات ميراث البنت الصلبية





رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم



الحــــل



رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث الحجــب

" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }


النساء : 12



*البنت الصلبية .... 1/2 فرض



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها



لقوله تعالى


"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11 .


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث


رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم .




الحــــل




رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث الحجــب



" الزوجـة "" محجوبـة حجـب نقصـان مـن



" الربـع " إلـى " الثمـن "

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى





رد: الميراث وتطبيقات علم المواريثالورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى




لقولـه تعالى :



{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .


النساء : 12



* البنتان .......... 2/3 فرضًا


لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقوله تعالى

"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"

سورة النساء / آية : 11


* ابن العم .......... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :
يتبع

</b></b>

#7

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

<b>
انتظروني فالموضوع شيق و مفيد لكن طويل شوية

</b>

#8

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث
إظهار التوقيع
توقيع : هبه شلبي
#9

افتراضي رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث

رد: الميراث وتطبيقات علم المواريث
إظهار التوقيع
توقيع : لؤلؤة الايمان


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
علم لنفس التطوري ...بداياته و أبرز نظريته ...علم النفس المعرفي... روووووعة لا يفوتك . asmaraddaoui العيادة النفسية والتنمية البشرية
الفلك,علم الفلك,معلومات حول علم الفلك,كل ما يخص علم الفلك,الفضاء الخارجي بالصور الـمـتـألـقـة عالم المعرفة
معلومات كاملة عن علم النبات اماني 2011 عالم النباتات والحشرات
معلومات شاملة عن تخصص علم النفس حڸآۉة آڸرۉح العيادة النفسية والتنمية البشرية
هام جدا لطالبات البيولوجيا ""شرح مفصل لتخصص البيولوجيا"" ريموووو المرحلة الجامعية


الساعة الآن 08:33 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل