أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

خبر حرمـان المعلميـن من مكـافأة الامتحـانات إذا قضت المحكمة بأحقيتهم في حافز الـ 20

حرمـان المعلميـن من مكـافأة الامتحـانات إذا قضت المحكمة بأحقيتهم في حافز الـ 200%







حالة من التذمر تسيطر علي المعلمين بإدارة نقادة التعليمية بمحافظة قنا. التي من الله عليها بموظفين داخل قسمي شئون العاملين والمرتبات. يتفنون في اختراع القرارات والقوانين التي تسلب المعلمين حقوقهم التي أقرتها الدولة بقوانين واضحة وصريحة لا تقبل التأويل.
فما يحدث داخل إدارة نقادة التي تحولت الي جمهورية مستقلة داخل الدولة المصرية. يؤكد أن لموظفيها قوانينهم الخاصة التي لن تجدها في أي إدارة مماثلة من الإدارات الثماني الأخري التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا بعد صدور فرمان من قسم شئون العاملين بعدم أحقية المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات إذا قضت المحكمة بأحقيتهم في صرف حافز الـ 200% بحجة أن المكافأة تدخل في نسبة الحافز. وذلك مخالفة لما نص عليه القانون رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2024 الخاص بصرف حافز الاثابة الاضافي الشهري.
تتلخص أزمة معلمي إدارة نقادة التعليمية في كونهم عقب صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2024 فوجئوا بأن الإدارة ترفض صرف الحافز بحجة أن القانون لا يشملهم. إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتابه الدوري رقم 5 لسنة 2008. واشتمل علي القرار الذي أصدره وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 بخصوص صرف حافز الاثابة للعاملين بالمحليات الصادر بالمادة الرابعة من القانون 114 لسنة 2008 علي أن يعمم جميع العاملين بالمحافظات المختلفة ومن ضمنهم العاملون بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس.
كشف القرار رقم 5 لسنة 2008 أن وزير التربية والتعليم خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخطاب رقم 1825 والمؤرخ بـ 28/5/2008 يستفسر فيه عن موقف العاملين بوزارة التربية والتعليم من صرف الحافز المذكور. وأكد الجهاز في رده أحقيتهم في الصرف. وتم بناء علي ذلك الصرف لجميع العاملين بالوزارة. وقام المعلمون بمحافظة قنا باقامة دعاوي قضائية للمطالبة بصرف حافز الاثابة وقضت المحكمة بأحقيتهم في الصرف والتزمت جميع الإدارات التعليمية بقنا بتنفيذ الأحكام القضائية فيما عدا إدارة نقادة التعليمية التي لاتزال تصر علي حرمان المعلم من مكافأة الامتحانات إذا قضت المحكمة بأحقيته في صرف حافز الاثابة بدعوي أن المكافأة تدخل في نسبة الحافز رغم أن الحكم الصادر للمعلمين بشأن أحقيتهم في صرف حافز الاثابة نص علي أنه "لا يدخل في حساب النسبة المقررة في البند 2 من المادة الأولي ما يتقاضاه العاملون من مكافآت تحت مسمي الأجور الإضافية عن العمل في غير أوقات العمل الرسمية .




المصدر المساء




إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
سيد الخلق ...... حبيبى يا رسول الله بسم الله شخصيات وأحداث تاريخية
قواعد كتابة الهمزات / كتابه الهمزات / قواعد كتابه الهمزات لؤلؤة الايمان المرحلة الابتدائية
100 سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبوسه بالقشطه المنتدي الاسلامي العام
توجد العديد من الأساطير حول كيفية معرفة جنس الجنين عرين مرحلة الحمل والولاده


الساعة الآن 12:51 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل