أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل



https://adlat.net/showthread.php?t=303943
8054 24
#1

129127 الحج سؤال وجواب

الحج سؤال وجواب

الحج ســـــــــــــــــؤال وجواب

الحج سؤال وجواب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا تلخيص لشعيرة الحج جعلت توضيحها بالصور لتكون سهلة وميسرة على كل من يقرأها باذن الله نفع الله بهاو كتبه الله لنا جميعاً
قال الله تعالى :
{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ{96} فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ{97}آل عمران
الحج سؤال وجواب


-----------------------------------
ما معنى الحج؟؟

معنى الحج في اللغة العربية
هو
القَصْد ،
و أما في الشرع
فمعناه قَصْدُ بيت الله الحرام و السفر إليه و إلى المشاعر المقدسة ،
لأداء أعمال عبادية و مناسكَ مخصوصة من طواف وسعى ووقوف بعرفة وسائر المناسك،
و في فترة زمنية مُعيَّنَة ، و بترتيب خاص ، استجابة لأمر الله، وابتغاء مرضاته .


وهو أحد أركان الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة.

فلو أنَكر وجوبه مُنكر كفر وارتد عن الإسلام فرض في السنة التاسعة من الهجرة على اصح أقوال العلماء
الحج سؤال وجواب

-----------------------------------
مــــــــا فضل الحج؟؟
فضل الحج
1- وعن أبي هريرة، أن رسول اللهﷺ قال:
{جهادُ الكبيرِ ، والصَّغيرِ والضَّعيفِ والمرأةِ : الحجُّ والعُمرةُ}
الراوي:أبو هريرة المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:2625
حكم المحدث:حسن وفقرة المرأة صحيحة من حديث عائشة

2- عن عائشة أم المؤمنين قالت .. قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ألا نَغْزو ونُجاهدُ معكُمْ ؟ فقالَ : لكُنَّ أحسنُ الجهادِ وأجمَلُهُ الحجُّ ، حجٌ مبرورٌ . فقالت عائشةُ : فلا أدعُ الحجَّ بعدَ إذ ْسمعتُ هذا من رسولِ اللهِ ﷺ. رواه البخاري

3- عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ




«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» رواه البخاري، ومسلم.


4- قول الرسول ﷺلعمرو بن العاص لما اشترط عليه أن يغفر له ما سيق من ذنوبه؟ قال:

«أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله» رواه مسلم.

5- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺقال: تابعوا بين الحجِّ والعمرةِ؛ فإنهما ينفيان الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديدِ والذهبِ والفضةِ وليس للحجةِ المبرورةِ ثوابٌ إلا الجنَّةَ صححه ابن باز.

(الحجَّاجُ والعمَّارُ وفدُ اللهِ، إن دعوه أجابهم، وإن استغفَروه غفَر لهم) صححه ابن العثيمين

6- روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

الحج سؤال وجواب

يــتــبــــــــــــــــــالحج سؤال وجوابـــــــــــــــــــــع




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

129127 رد: الحج


رد: الحج
رد: الحج اذكري شــــــروط وجــــوب الحــج؟؟
----------------------------------------------
رد: الحجاتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج، الشرط الاتية:
1- الإسلام.
2- البلوغ.
3- العقل.
4- الحرية.
5- الاستطاعة.


رد: الحجفمن لم تتحقق فيه هذه الشروط، فلا يجب عليه الحج.

وذلك أن الإسلام، والبلوغ، والعقل، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات.

وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رُفِعَ القلَمُ عَنْ ثلاثَةٍ : عنِ النائِمِ حتى يستيقِظَ ، و عن الصبيِّ حتى يشِبَّ ، وعنِ المعتوهِ حتى يعْقِلَ

الراوي:علي بن أبي طالب المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:3513 حكم المحدث:صحيح
-----------------------
بم تتحقق الاستطاعة؟
-----------------------
تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي:
.1- أن يكون المكلف صحيح البدن:

فإن عجز عن الحج لشيخوخته، أو زمانة، أو مرض لا يرجى شفاؤه، لزمه إحجاج غيره عنه
إن كان له مال


رد: الحج

.2- أن تكون الطريق آمنة:
بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله.

.3، 4- أن يكون مالكا للزاد والراحلة:
والمعتبر في الزاد: أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الاصلية، من ملبس ومسكن، ومركب، وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود.

والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والاياب، سواء أكان ذلك عن طريق البر، أو البحر، أو الجو.

وهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة.
فأما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها.

وعن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«مَن مَلك زادًا وراحلةً تُبَلِّغُه إلى بيتِ اللهِ ولم يَحُجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا! وذلك لِأن اللهَ -تعالى- قال في كتابِه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

الراوي:علي بن أبي طالب المحدث:الشوكاني المصدر:نيل الأوطار الجزء أو الصفحة:5/8 حكم المحدث:حسن لغيره

وإن احتاج إلى ماله لمسكن لا بد من مثله، أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه.

وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاف العنت - قدم النكاح، لأن الحاجة إلى ذلك على الفور.

وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها، ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة .

و إن كان عليه دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه، لأنه قادر، وإن كان على معسر، أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه.

- أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه.

رد: الحج

رد: الحجماذا عن حج الصبي والعبد؟؟؟
---------------------
لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام:
قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم:

{أيُّما صبيٍّ حجَّ ثم بلغ فعليهِ حجَّةٌ أُخرى ، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ فعليهِ حجَّةٌ أُخرى}
الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:986 حكم المحدث:صحيح

وعن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنَّ امرأةً رفعَت صبيًّا لَها إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ! ألِهَذا حجٌّ ؟ قالَ : نعم ! ولَكِ أجرٌ
المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:2644 حكم المحدث:صحيح


وعن جابر رضي الله عنه: قال:
حججنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومعنا النساءُ والصبيانُ
، فلبَّيْنا عن الصبيانِ ورميْنا عنهم

الراوي:جابر بن عبدالله المحدث:الذهبي المصدر:ميزان الاعتدال الجزء أو الصفحة:3/482 حكم المحدث:صواب


رد: الحجثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج،
وإلا أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى،
ووقف بعرفة، ورمى عنه.


يــتــبـــــــ
رد: الحجــــــــــع




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#3

2131 1168499165 رد: الحج


رد: الحجتكلمي عن حج حـــج المــــــرأة:
---------------------------------------------------
يجب على المرأة الحج، كما يجب على الرجل، سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل،
فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا
فقال: انطلق فحج مع امرأتك»
رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.


وعن يحيى بن عباد قال:
كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي:
إني لم أحج حجة الإسلام، وأنا موسرة، ليس لي ذو محرم، فكتب إليها:
«إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا».


_وإلى اشتراط هذا الشرط، وجعله من جملة الاستطاعة،
ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والنخعي، والحسن، والثوري، وأحمد، وإسحق.

_قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات،
وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب -
تسافر وحدها، إذا كان الطريق آمنا.

وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة.

_وفي سبل السلام: قال جماعة من الائمة: يجوز للعجوز السفر من غير محرم.

---------------------------------------------------
_ وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولازوج
- إذا وجدت رفقة مأمونة، أو كان الطريق آمنا -
بماروه البخاري عن عدي بن حاتم قال:
«بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر
فشكا إليه قطع السبيل،

فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة قال: قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله».


_واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن ابن عوف.

_وكان عثمان ينادي: ألا لا يدنو أحد منهن، ولا ينظر إليهن، وهن في الهوادج على الإبل.

__وإذا خالفت المرأة وحجت، دون أن يكون معها زوج أو محرم، صح حجها.

_وفي سبل السلام قال ابن تيمية:
_إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم، ومن غير المستطيع.
---------------------------------------------------
فتوى الشيخ ابن العثيمين

لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم ،
والمحرم : من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ،
ويشترط أن يكون بالغا عاقلا ،
وأما الصغير فلا يكون محرما ،
وغير العاقل لا يكون محرما أيضا ،
والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ،
حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله .

ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ،
حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ،
فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ؛
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا ،
فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح .

وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ،
وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة ، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .


---------------------------------------------------
فتوى علماء اسلام ويب
قالوا بعدما ذكروا اختلاف العلماء السابق
وليُعلم أن هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في حج الفريضة دون حج النافلة، والراجح - والله أعلم - جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة ، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.

---------------------------------------------------
استئذان المرأة زوجها:
يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض،
فإن
أذن لها خرجت،
وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه،
لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة،
لأنها عبادة وجبت عليها،
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها،
كمالها أن تصلي أول الوقت، وليس له منعها،
ويلحق به الحج المنذور، لأنه واجب عليه كحجة الإسلام.

---------------------------------------------------
وأما حج التطوع فله منعها منه.

لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله
صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ
{ قالَ :ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها}

الراوي:عبدالله بن عمر المحدث:الهيثمي المصدر:مجمع الزوائد الجزء أو الصفحة:3/217 حكم المحدث:رجاله ثقات‏‏


يــتــبــــرد: الحجـــــع

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#4

افتراضي رد: الحج

تسلم حبيبتى

إظهار التوقيع
توقيع : زهرة الوادى 2
#5

افتراضي رد: الحج

مشكوره طنط

إظهار التوقيع
توقيع : ميمى دودو
#6

افتراضي رد: الحج

جزاك الله خيراً

إظهار التوقيع
توقيع : hadeel tarek
#7

129127 رد: الحج

س :ما هي المواقيت المكانيـــــــــــة والزمانيــة فى الحج؟

رد: الحج
رد: الحج
رد: الحج

رد: الحجالمواقيت الزمانيةرد: الحج
رد: الحج

هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله: {يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وقال: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات.

شهور الحج ثلاثة هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، غير أن أغلب مناسكه وأفعاله تبدأ في شهر ذي الحجة، وذلك بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف القدوم، ثم التوجه إلى مِنى في اليوم الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية، ثم التوجه إلى عرفة بعد ظهر اليوم التاسع للمكوث فيها حتى مغيب الشمس، ثم التوجه إلى مزدلفة ليلاً للمكوث فيها حتى طلوع الفجر، بعد ذلك يتوجه الحاج في اليوم العاشر إلى منى ليرمي سبع حصيات في جمرة العقبة الكبرى، ويحلِق شعره، ويتحلَّل التحلُّل الأصغر، ثم يعود إلى مكة لعمل طواف الإفاضة والتحلُّل الأكبر، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق ورمي بقية الجمرات، ثم يعود إلى مكة لعمل طواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة


رد: الحجالمواقيت المكانيةرد: الحج
رد: الحج



المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.

رد: الحج

{عن عبدالله بن عباس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ ، ولأهلِ الشأمِ الجُحْفَةَ ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازلِ ، ولأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لهُنَّ ، ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غيرِهن ، ممن أرادَ الحجَّ والعمرةَ ، ومَن كان دون ذلك فمَن حيث أَنْشَأَ ، حتى أهلُ مكةَ مِن مكةَ}.
رواه البخارى
------------------------------------------------------------

أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها.
_وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك.
_ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
_وإن أراد العمرة، فميقاته الحل، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك التنعيم.
_ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
_قال ابن حزم: ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء، برا أو بحرا.


------------------------------------------------------------
_هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟
قيل: نعم، لأن قول الصحابة

«وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة»
رواه البخارى
يقضي بالاهلال من هذه المواقيت،
ويقضي بنفي النقص والزيادة،
فإن لم تكن الزيادة محرمة،
فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.

رد: الحج


إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#8

افتراضي رد: الحج



رد: الحج

تكلمى عن بقية منـــــاســـــك الحج

رد: الحج رد: الحج
_الإحــــــرام:
  • تعريفه: هونية أحد النسكين: الحج، أو العمرة، أو نيتهما معا: وهو ركن، لقول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
_والنية محلها القلب
قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم.
روى واحد منهم: أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: «نويت العمرة، أو نويت الحج».
رد: الحج

_آدابـــه
للاحرام آداب ينبغي مراعاتها، وهـــــــي
رد: الحج

1- النظـــــافـة

وتتحقق بتقليم الاظافر، وقص الشارب ونتف الابط،
وحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: {من السنة أن يغتسل إذا أراد الاحرام، وإذا أراد دخول مكة} رواه البزار، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه.


.2- التجرد من الثيــــــــــاب المخيطة للرجال:

رد: الحج


_ولبس ثوبي الاحرام، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الاسفل منه.
_وينبغي أن يكونا أبيضين، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى.
_قال ابن عباس رضي الله عنهما:
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن،
ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه. الحديث

رواه البخاري.



.3- التطيــــــب في البــــــدن والثيــــــاب:وإن بقي أثره عليه بعد الاحرام.

رد: الحج

فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
كأني أنظر إلى وبيص الطيب
في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

رواه البخاري، ومسلم.



وقالت:
«كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فننضح جباهنا بالمسك عند الاحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا»

رواه أحمد، وأبو داود.


رد: الحج

.4- صلاة ركعــــتين:

وهى مستحبة ويغنى عنها أى صلاة مكتوبة ينوي بهما سنة الاحرام، يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية سورة الاخلاص.


رد: الحج

_أنواع الإحـــــرام:

رد: الحج

_وقد أجمع العلماء:
على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع.

فمنا من أهل بعمرة، ومنامن أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج.
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
فأما من أهل بعمرة، فحل عند قدومه،
وأما من أهل بحج، أو جمع بين الحج والعمرة،
فلم يحل، حتى كان يوم النحر،
رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، ومالك.


_معنى القـــــــران:
أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا.
ويقول عند التلبية: «لبيك بحج وعمرة».
وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الاحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا.
أو يحرم بالعمرة، ويدخل عليها الحج قبل الطواف.

_معنى التمتـــع:
والتمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه.
وسمي تمتعا، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج، في عام واحد، من غير أن يرجع إلى بلده.
ولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك.
_وصفة التمتع:
أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية «لبيك بعمرة».

وهذا يقتضي البقاء على صفة الاحرام حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام:
ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالاحرام،
إلى أن يجئ يوم التروية، فيحرم من مكة بالحج.


_معنى الافـــــراد:

والافراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده،
ويقول في التلبية:
«لبيك بحج» ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج،
ثم يعتمر بعد أن شاء.



رد: الحج
أي أنواع النسك أفضل؟
اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الانواع.
_ذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران، ومن الافراد.
وهذا هو الاقرب إلى اليسر، والاسهل على الناس.
_وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه.
روى مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
أهللنا - أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده،
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل.
قال: «حلوا وأصيبوا النساء»
ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم.

فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة، تقطر مذاكيرنا المني؟.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال:
«قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم ولو لا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا»
فحللنا، وسمعنا، وأطعنا.



رد: الحج
جواز اطلاق الاحرام من أحرم إحراما مطلقا
فيكون قاصدا أداء ما فرض الله عليه، من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة، لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه.
قال العلماء:
ولو أهل ولبى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه،
ولا قصد بقلبه، لاتمتعا ولاإفرادا، ولاقرانا، صح حجه أيضا.

وفعل واحدا من الثلاثة.


رد: الحج
تنبيه..أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يصح التمتع والقِران من أهل مكة وغيرهم ،
لكن ليس على أهل مكة هدي ،
وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القِران "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز "




يــــــرد: الحجــــتبع

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#9

129886 رد: الحج

رد: الحج


مازلنا فى حديثنا عن مناسك الحج

نتكلـــــم الآن عن التلبيـــــة :
رد: الحج
المقصود من التلبية
تحديد نوع النسك ، فمن أراد العمرة لبى بقوله :
" لبيك اللهم عمرة " ،
ومن أراد الحج لبى بقوله :
" لبيك اللهم حجا " ،
ومن أراد الحج والعمرة لبى بقوله : " لبيك اللهم عمرة وحجا " .


ما الفرق بين النية والتلبية؟؟
الفرق بين النية والتلبية في المناسك ،
_ النية محلها القلب لا يُتلفظ بها ،
وهي واجبة في الحج وفي غيره من العبادات ،
_وأما التلبية فهي مستحبة عند بعض أهل العلم ، وواجبة عند آخرين ، ويشرع للمحرم أن يتلفظ بها بلسانه ،

رد: الحج
حكـــــــــم التلبية

أجمع العلماء على: أن التلبية مشروعة.
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
{يا آلَ مُحَمَّدٍ ! مَن حَجَّ منكم فلْيُهِلَّ بعمرةٍ في حَجَّتِهِ}
الراوي:أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:7811 حكم المحدث:صحيح


رد: الحج

لفظها


لبيك اللهمَّ ! لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك .
إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ لا شريك لك .
قالوا :
وكان عبدُاللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما يقولُ :
هذه تلبيةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
قال نافعٌ :
كان عبدُاللهِ رضي الله عنهما يزيدُ مع هذا :
لبيك لبيك . وسعديك . والخيرُ بيديك لبيك . والرغباءُ إليك والعملُ .

الراوي:عبدالله بن عمر المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:1184 حكم المحدث:صحيح

وقد استحب العلماء الاقتصار
على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الزيادة عليها.

فذهب الجمهور:
إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها،
كما زاد ابن عمروكما زاد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم
يسمع ولا يقول لهم شيئا،
رواه أبو داود، والبيهقي.


رد: الحج
فضلها

1_عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
{ما أَهَلَّ مُهِلٌّ قطُّ إلَّا بُشِّرَ ، ولا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قطُّ إلَّا بُشِّرَ ، قيل : بالجنةِ ؟ قال : نَعَمْ}
الراوي:المحدث:الألباني المصدر:السلسلة الصحيحة الجزء أو الصفحة:1621
حكم المحدث:إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين

.
2- وعن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{ما مِنْ مسلمٍ يُلَبِّي ، إلَّا لَبَّى ما عن يمينِهِ وشمالِهِ مِنْ حجَرٍ ، أوْ شجرٍ
، أوْ مدرٍ ، حتى تنقطعَ الأرضُ مِنْ هنا وها هنا}

المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:5770 حكم المحدث:صحيح

رد: الحج
استحباب الجهر بها
استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية، لهذه الأحاديث:
1- عن زيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{أتاني جبريلُ ، فقال : يا محمدُ مُرْ أصحابَك فلْيَرْفَعوا أصواتَهم بالتَّلْبيةِ ، فإنها من شعائرِ الحجِّ}
المحدث:الألباني المصدر:السلسلة الصحيحة الجزء أو الصفحة:830 حكم المحدث:إسناده صحيح

2- وعن أبي بكر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل:
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل : أيُّ الحجِّ أفضلُ ؟ قال : ( العجُّ والثجُّ )
المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترمذي الجزء أو الصفحة:827 حكم المحدث:صحيح

_" العج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر البدن ليثج الدم من المنحر " .

3- وعن أبي حازم قال:
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا،
لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم.


تنبيــــــــه:
قال مالك: لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه
إلا في مسجد منى والمسجد الحرام، فإنه يرفع صوته فيهما.

_وهذا بالنسبة للرجال: أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها،
ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك.

قال عطاء:
_يرفع الرجال أصواتهم.

_وأما المرأة فتسمع نفسها، ولا ترفع صوتها.

رد: الحج
المواطن التي تستحب التلبية فيها:

تستحب التلبية في مواطن:
عند الركوب، أو النزول،
وكلما علا شرفا أو هبط واديا،
أو لقي ركبا،
وفي دبر كل صلاة،
وبالأسحار.

قال الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال.

رد: الحج
وقتها
يبدأ المحرم بالتلبية من :
وقت الاحرام، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، بأول حصاة ثم يقطعها.

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
رواه البخاري.

_وهذا مذهب الثوري، والأحناف، والشافعي وجمهور العلماء.
وقال أحمد، وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها، ثم يقطعها.
وقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها

هذا بالنسبة للحج وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الاسود.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم
{كان يُمسِكُ عن التَّلبيةِ في العُمرةِ إذا استلَمَ الحجرَ}
الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الترمذي المصدر:سنن الترمذي الجزء أو الصفحة:919 حكم المحدث:حسن صحيح

_استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها:

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال:
يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبيته - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه.

رد: الحج

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#10

129127 رد: الحج

رد: الحج

مازلنا فى حديثنا عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحـــــج
نتكـــــلم الآن عن
رد: الحج
يبــــــــاح للمحـــــــــرم:

رد: الحج

1- الاغتسال وتغيير الرداء والازار:

عن عبد الله بن حنين: أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء
فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه.
وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه،
قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الانصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين.
أرسلني اليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال: الإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده، فأقبل بهما، وأدبر فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل
}
رواه الجماعة، إلا الترمذي.
وزاد البخاري في رواية: فرجعت اليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.
قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم، وتغطية الرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال.

ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الاوساخ، كالاشنان
(الأُشنان : شجر ينبت في الأرض الرمْلية ، يستعمل هو أَو رماده في غسل الثياب والأَيدي )والسدر(نوع من النباتات منقوع ورقة يًغسل به الرأس ويغسل به الموتى)الخَطْمِيّ ( نباتٌ من الفصيلة الخُبَّازية ، كثير النفع ، يُدَقُّ ورقه يابسًا ويجعل غِسْلا للرأْس فينقِّيه)
وعند الشافعية والحنابلة، يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال:
«انقضي رأسك وامتشطي» رواه مسلم.

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
.2- لبس التُّبَّانُ
(سراويلُ قصيرةٌ إِلى الرُّكبة أَو ما فوقها تستر العورة)
وروى البخاري، وسعيد بن منصور عن عائشة: أنها كانت لا ترى بالتُّبَّانُ بأسا.

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
.3- للمحرم تغطية وجهه:

روى الشافعي، وسعيد بن منصور، عن القاسم، قال: كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون.
وعن طاوس: يغطي المحرم وجهه من غبار، أو رماد.
وعن مجاهد قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم، وهم محرمون.

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
.4-يُباح للمحرم لبس النعـــل
رد: الحج

و يُبـــاح لبس الخفين للمرأة

لما رواه أبو داود، والشافعي عن عائشة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين.
رد: الحج


"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
.5- تغطية رأسه ناسيا:

قالت الشافعية: لا شيء على من غطى رأسه ناسيا، أو لبس قميصه ناسيا.
وقال عطاء: لاشئ عليه، ويستغفر الله تعالى.


"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
.6- الحجامة وفقء الدمل:

ونزع الضرس، وقطع العرق: قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
احتجم وهو محرم وسط رأسه وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل، ويربط الجرح، ويقطع العرق إذا احتاج.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم ينزع ضرسه، ويفقأ القرحة.


"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""

رد: الحج

.7- حك الرأس والجسد:

فعن عائشة رضي الله عنها:
أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد
رواه البخاري، ومسلم، ومالك.
رد: الحج

.8، 9- النظر في المرآة وشم الريحان:

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة، ويتداوى بأكل الزيت والسمن.
وعن عمربن عبد العزيز: أنه كان ينظر فيها وهو محرم، ويتسوك وهو محرم.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه.

والمستحب أن يتوقى العطور وأماكنها إلا أن يكون في موضع قربة، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر، فلا يكره ذلك، لأن الجلوس عندها قربة، فلا يستحب تركها لامر مباح.
وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه.



"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
رد: الحج

10 - شد الهِمْيَانُ ( كيسٌ للنَّفقة يُشَدُّ في الوسط)
في وسط المحرم:


ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
رد: الحج

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
11_قال ابن عباس: لا بأس بالهِمْيَان، والخاتم، للمحرم. والنظارة والسماعة

رد: الحجرد: الحج


.12- الاكتحال:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد، ما لم يكتحل بطيب، ومن غير رمد.
وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لاللزينة.


"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
رد: الحج
.13- تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك:

عن أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججججججججججججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد، وبلالا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة
أخرجه أحمد، ومسلم.
وقال عطاء: يستظل المحرم من الشمس، ويستكن من الريح والمطر.

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
14- الخضاب بالحناء:
ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم، ذكرا كان أو انثى، الاختضاب بالحناء، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس.
وقالت الشافعية: يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع أجزاء جسده، ما عدا اليدين والرجلين، فيحرم خضبهما بغير حاجة، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة.
وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة، فيحرم عليها ذلك، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا، ولو كانت معتدة.
وقالت الأحناف والمالكية: لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء أكان رجلا أم امرأة، لأنه طيب، والمحرم ممنوع من التطيب.

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
.15- ضرب الخادم للتأديب:

فعن أسماء بنت أبي بكر قالت:
خرَجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حجَّاجًا حتَّى إذا كنَّا بالعرجِ نزلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ونزلنا فجَلَسَت عائشةُ رضيَ اللَّهُ عنْها إلى جنبِ رسولِ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم وجلستُ إلى جنبِ أبي وَكانت زِمالةُ أبي بَكرٍ وزِمالةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ واحدةً معَ غلامٍ لأبي بَكرٍ فجلسَ أبو بَكرٍ ينتظرُ أن يطلعَ عليْهِ فطلعَ وليسَ معَهُ بعيرُهُ قالَ أينَ بعيرُكَ قالَ أضللتُهُ البارحةَ قالَ فقالَ أبو بَكرٍ بعيرٌ واحدٌ تضلُّهُ قالَ فطفقَ يضربُهُ ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يتبسَّمُ ويقولُ انظروا إلى هذا المُحرمِ ما يصنعُ قالَ ابنُ أبي رزمةَ فما يزيدُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ على أن يقولَ انظروا إلى هذا المحرمِ ما يصنعُ ويتبسَّمُ المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:1818 حكم المحدث:حسن


"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
رد: الحج

.16- قتل الذباب والقراد والنمل:

فعن عطاء: أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم، فقال: ألق عنك ما ليس منك.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة.
ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم.

فعن عكرمة: أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم، فكره ذلك عكرمة، قال: قم فانحره، فنحره، قال: لا أم لك، كم قتلت فيها من قرادة، وحلمة، وحمنانة.


"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
رد: الحج

.17- قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي:


فعن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور» رواه مسلم، والبخاري، وزاد «الحية».
وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب.
ومعنى الكلب العقور: كل ما عقر الناس وأخافهم، وعدا عليهم، مثل الاسد، والنمر، والفهد والذئب.

قال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس، كالحية، والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور.
وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين، والبهائم، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله.
فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد».
قال: وأذا قرصته البراغيث والقمل، فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها.
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما، كالاسد، والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.
*وأما التفلي بدون التأذي، فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.

"""""""""""""""""""""رد: الحج""""""""""""""""""""
يُباح للمحرم ذبح الدجاج وبهيمة الأنعام ونحوها؛ وأما صيد البحر فجائز
رد: الحجرد: الحج



عرفنا أنَّه من المحرمات على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده

لقوله تعالى: ( لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ) [المائدة: 95]، أي: وأنتم محرمون بالحج والعُمْرَة،
والمراد بصيد البر: ما كان وحشيًّا مباحًا من الحيوانات أو الطيور.
أما الحيوان المستأنس فليس بصيد، فيجوز للمحرم ذبح الدجاج وبهيمة الأنعام ونحوها؛ وأما صيد البحر فجائز، لقوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ ) [المائدة: 96] وأما الحيوان الذي يحرم أكله كالحية والعقرب فيجوز قتله، ويجوز للمحرم قتل كل حيوان اعتدى عليه إذا لم يستطع دفعه إلا بذلك.
رد: الحج

يتبع مازال للموضوع بقية




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#11

2131 1168506062 رد: الحج



مازلنا فى حديثنا عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحـــــج

نتكــــــــلم الآن


رد: الحج

حظر الشارع على المحرم أشياء، وحرمها عليه، نذكرها فيما يلي:

رد: الحج

1- الجماع ودواعيه:
كالتقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء.

رد: الحج
رد: الحج

2- عقد النكاح لنفسه أو لغيره:

بولاية، أو وكالة ويقع العقد باطلا، لا تترتب عليه آثاره الشرعية.لما رواه مسلم وغيره، عن عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

{لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ}

رد: الحج

.3- اكتساب السيئات واقتراف المعاصي:
التي تخرج المرء عن طاعة الله.
رد: الحج



رد: الحج



.3- المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم:

والاصل في تحريم هذه الاشياء، قول الله تعالى:
{فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من حج ولم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه».


رد: الحج


4- لبس المخيط:

رد: الحج

رد: الحج

.رد: الحج



كالقميص والبرنس والقباء والجبة والسراويل، أو لبس المحيط كالعمامة، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس.
وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخف والحذاء.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه البخاري، ومسلم.
وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.

أما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان.
رد: الحج


•لقول عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنَّهُ سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ نهَى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عنِ القُفَّازَينِ والنِّقابِ وما مسَّ الورْسُ والزَّعفرانُ منَ الثِّيابِ ولتلَبسْ بعدَ ذلِكَ ما أحبَّتْ مِن ألوانِ الثِّيابِ مُعَصفرًا أو خزًّا أو حُليًّا أو سراويلَ أو قميصًا أو خُفًّا
رواه أبوه داود، والبيهقي، والحاكم ورجاله رجال الصحيح.وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود

•المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ، أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت
الراوي:[معاذة بنت عبدالله العدوية] المحدث:الألباني المصدر:الرد المفحم الجزء أو الصفحة:37 حكم المحدث:إسناده صحيح

رد: الحجوفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها:
قال العلماء: فإن سترت وجهها بشئ فلا باس.
ويجوز ستره عن الرجال بمظلة ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر.

قالت عائشة:

كان الرُّكبانُ يَمُرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُحْرِماتٌ فإذا حاذُوا بنا أَسدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها من رأسِها على وجهِهاالراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:الألباني المصدر:حجاب المرأة الجزء أو الصفحة:32 حكم المحدث:صحيح
وفى رواية بزيادة
فإذا جاوزوا بنا كشفناه ..حسنه الألباني


رد: الحج


.6، 7- تقليــــم الاظفـــــار وإزالـــــة الشعـــر:

رد: الحج

رد: الحج



بالحلق، أو القص أو بأية طريقة، سواء أكان شعر الرأس أم غيره
لقول الله تعالى:
«ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله».
_وأجمع العلماء: على حرمة قلم الظفر للمحرم، بلا عذر، فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية.

_ويجوز إزالة الشعر، إذا تأذى ببقائه، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه.
قال الله تعالى: «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك».
رد: الحج

.8- التطيب في الثوب أو البدن:


رد: الحج



سواء أكان رجلا أم امرأة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية، وهو محرم.
فقال له: ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«الحاج الشعث التفل». حسنه الالباني فى صحيح الجامع
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( أما الطِّيبُ الذي بك فاغسِلْه ثلاثَ مراتٍ ، وأما الجُبَّةُ فانزِعْها) رواه البخارى

_وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولافي كفنه لما رواه البخاري
أنَّ رجُلا كانَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهوَ محْرِمٌ فماتَ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : اغْسِلُوهُ بماءٍ وسدْرٍ ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيهِ ، ولا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَهُ ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا )

_وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه، أو ثوبه، قبل الاحرام، فإنه لا بأس به.
ويباح شم ما لا ينبت للطيب، كالتفاح والسفرجل، فإنه يشبه سائر النبات، في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه.
_وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان، قال: رأيت أنس بن مالك، وأصاب ثوبه - وهو محرم - من خلوق الكعبة، فلم يغسله.
وروى عن عطاء، قال: لا يغسله ولا شيء عليه.
وعند الشافعية من تعمد إصابة شيء من ذلك، أو أصابه، وأمكنه غسله، ولم يبادر إليه فقد أساء، وعليه الفدية.

رد: الحج


.9- لبس الثوب مصبوغا بماله رائحة طيبة:

المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ وَرَس(الوَرَس نَبَاتٌ يُشْبِهُ السِّمْسِمَ ، يُسْتَعْمَلُ فِي صِبَاغَةِ الأَثْوَابِ لِكَوْنِهِ يَحْتَوِي عَلَى مَادَّةٍ حَمْرَاءَ) . ،
أو زعفرانٌ(نبات اصفر اللون زاهى ذو رائحة نفاذة يصبغ به بعض الملابس وملون للطعام باللون الأصفر الذهبي) ولا تتبرقعُ ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت
الراوي:[معاذة بنت عبدالله العدوية] المحدث:الألباني المصدر:الرد المفحم الجزء أو الصفحة:37 حكم المحدث:إسناده صحيح



اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل، بحيث لا تظهر له رائحة.
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
[لا تلبِسوا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفرانُ إلَّا أن يَكونَ غَسيلًا ]
الراوي:ابن عمر المحدث:العيني المصدر:نخب الافكار الجزء أو الصفحة:9/143 حكم المحدث:صحيح

•وأما وضع الطيب في مطبوغ، أو مشروب، بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولاريح، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه.
وإن بقيت رائحته، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية.
وقالت الأحناف: لافدية عليه، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب.

رد: الحج

.10- التعرض للصيــــــد:

رد: الحج



_يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إليه، وأن يأكل منه.
_ولكن يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح، أو الاشارة إليه، وإن كان مرئيا، أو الدلالة عليه، إن كان غير مرئي، أو تنفيره.
_وأيضاً يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه.
الدليل على هذا قول الله تعالى:
«أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما».


_ويحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه، أو بأعانته عليه.لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة -
فقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر.

فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها،
وقالوا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، يارسول الله: إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا فنزلنا، فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟» قالوا: لا.
قال: «فكلوا ما بقي من لحمها».
أحاديث.

رد: الحج


.حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام:

_من كان له عذر، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام، غير الوطء، كحلق الشعر، ولبس المخيط اتقاء لحر، أو برد، ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم سنة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة.
_ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة،
قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري،
فأنزل الله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي:
«احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت».

رد: الحج

.ما جاء في قص بعض الشعر:

عن عطاء قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه دم. رواه سعيد بن منصور.
وروى الشافعي عنه: أنه قال في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان. وفي الثلاثة فصاعدا دم.

رد: الحج
.حكم الادهان:

قال في المسوى: أن الادهان إذا كانت بزيت خالص، أو خل خالص، يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان.
وعند الشافعية: في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب، الفدية، ولا فدية في استعماله في سائر البدن.

رد: الحج

لا حرج على من لبس، أو تطيب ناسيا، أو جاهلا: إذا لبس المحرم أو تطيب - جاهلا بالتحريم، أو ناسيا الاحرام - لم تلزمه الفدية.

فعن يعلى بن أمية أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بالجِعْرانَةِ . قد أهلَّ بالعُمرةِ . وهو مُصَفِّرٌ لحيتَه ورأسَه . وعليه جُبَّةٌ . فقال : يا رسولَ اللهِ ! إني أَحرمتُ بعُمرةٍ . وأنا كما ترى . فقال " انزَعْ عنك الجُبَّةَ . واغسِلْ عنك الصُّفرةَ . وما كنتَ صانعًا في حجِّك ، فاصنَعْه في عُمرتِك " . رواه مسلم



وقال عطاء: إذا تطيب، أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه رواه البخاري.

وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء، لأن ضمانه ضمان المال.
وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل، السهو والعمد، مثل ضمان مال الادميين.


رد: الحج

بطلان الحج بالجماع
_أفتى علي، وعمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجمها، ثم عليهما حج قابل، والهدي.

_وقال أبو العباس الطبري -: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده.
_ويجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه بدنة، والقضاء من قابل.
_فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل.
وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد، وهو قول عطاء.
_قال البغوي في شرح السنة: وهو أشهر قولي الشافعي، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع، في نهار رمضان.
_وإذا خرجا في القضاء تفرقا حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الأول.

_وإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بالدراهم، والدراهم طعاما، وتصدق به، لكل مسكين مد، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما.
=======
وإذا احتلم المحرم، أو فكر، أو نظر فأنزل: فلا شيء عليه عند الشافعية.
وقالوا: فيمن لمس بشهوة أو قبل: يلزمه شاة، سواء أنزل، أم لم ينزل.
وعند ابن عباس رضي الله عنهما: أن عليه دما.
قال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أحرمت، فأتتني فلانة في زينتها، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى، وقال: إنك لشبق، لا بأس عليك...أهرق دما، وقد تم حجك رواه سعيد بن منصور.
رد: الحج

.جزاء قتل الصيد:

قال الله تعالى:
{يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}.
قال ابن كثير: الذي عليه الجمهور: أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.
وقال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسي.
ومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه، بقوله تعالى: {ليذوق وبال أمره} الآية.
رد: الحج
وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا، فإن قتل الصيد إتلاف، والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان.
لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غيرمأثوم.
روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:
{فجزاء مثل ما قتل من النعم}
قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه.
فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه.
وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما، فصام عن كل نصف صاع يوما.
_فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد، حكم عليه فيه.
فإن قتل ظبيا أو نحوه، فعليه شاة، تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.
فإن قتل أيلا أو نحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجد، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد، صام عشرين يوما.
وإن قتل نعامة أو حمار وحش، أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل.
فإن لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.
وزادوا: الطعام مد...مد يشبعهم.

رد: الحج

.كيفية الإطعام والصيام:

قال مالك: أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه فيه - أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر: كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر: كم عدة المساكين؟ فإن كانوا عشرة، صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا، صام عشرين يوما، عددهم ما كانوا.
وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا.
رد: الحج

.الإشتراك في قتل الصيد:

إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا، فليس عليهم إلا جزاء واحد.
لقول الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا، وهم محرمون؟

فقال: اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم.

رد: الحج
.صيد الحرم وقطع شجره:

يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الادميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، حتى الشوك إلا إلاذخر{نبات معمّر غليظ الأصل، طيب الريح، ثقيل الرائحة عطري,، يدر البول والطمث، ويفتت الحصى التي تتكون عادة في المراره، الكلى، المثانة ،ويحلل الأورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شرباً وضماداً، وأصله يقوّى عمود الأسنان والمعدة، ويسكن الغثيان ويعقل البطن....الخ}
والسنا {أوراق وثمار تستعمل أساسا كملين لعلاج الإمساك وفي حالة البواسير، و مدر للبول وطارد للديدان من الأمعاء.،

فإنه يباح التعرض لهما بالقطع، والقلع، والاتلاف ونحو ذلك.
لما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - «إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال العباس: إلا الاذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت! فقال: «إلا الاذخر».
قال الشوكاني: قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى، من غير صنيع آدمي.
فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه: فالجمهور على الجواز.

واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الاغصان.
وانقطع من الشجر من غير صنيع الادمي، وبما يسقط من الورق.
قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه.

رد: الحج

يتبع مازال للموضوع بقية


إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#12

129127 رد: الحج

مازلنا فى حديثنا عن الركن الخامس من أركان الإسلام : الحــــــــج

نتكــــــــلم الآن عن دخول مكة والطواف

رد: الحج

ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام:
1- الاغتسال:فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة.
2- المبيت بذي طوى في جهة الزاهر.فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه البخاري، ومسلم.
3- أن يدخلها من الثنية العليا ثنية كداء.فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلاة.
فمن تيسر له ذلك فعله، وإلا فعل ما يلائم حالته، ولا شيء عليه.
4- أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، ويدخل من باب بني شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك».
5- إذا وقع نظره على البيت، رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفا، وتعظيما، وتكريما، ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه، أو اعتمره، تشريفا وتكريما وتعظيما، وبرا». «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام».
6- ثم يقصد إلى الحجر الاسود، فيقبله بدون صوت. فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله. فإن عجز عن ذلك، أشار إليه بيده.
7- ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف.
8- ولا يصلي تحية المسجد، فإن تحيته الطواف به، إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة، فيصليها مع الإمام. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وكذلك إذا خاف فوات الوقت، يبدأ به فيصليه.

الطــــواف
رد: الحج رد: الحج
1- يبدأ الطائف طوافه مضطبعا محاذيا الحجر الاسود مقبلا له
أو مستلما أو مشيرا إليه، كيفما أمكنه، جاعلا البيت عن يساره، قائلا: «بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم».

2- فإذا أخذ في الطواف، استحب له أن يرمل في الاشواط الثلاثة الأولى، فيسرع في المشي.
ويقارب الخطا، مقتربا من الكعبة. ويمشي مشيا عاديا في الاشواط الأربعة الباقية.
فإذا لم يمكنه الرمل، أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين، ومزاحمة الناس له، طاف حسبما تيسر له.
ويستحب أن يستلم الركن اليماني. ويقبل الحجر الاسود أو يستلمه في كل شوط من الاشواط السبعة.

3- ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء، ويتخير منهما ما ينشرح له صدره، دون أن يتقيد بشئ أو يردد ما يقوله المطوفون.
فليس في ذلك ذكر محدود، ألزمنا الشارع به.
وما يقوله الناس: من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني، وهكذا، فليس له أصل.ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فللطائف أن يدعو لنفسه، ولاخوانه بما شاء، من خيري الدنيا والاخرة.

رد: الحج
هل للطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أدعية مخصصة أم يدعوا الحاج بما شاء من الأدعية؟
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله
ليس للطواف والسعي والوقوف بعرفة, وفي مزدلفة أدعية مخصصة لا بد منها، بل يشرع للمؤمن أن يدعوا ويذكر الله وليس هناك حدٌ محدود، يذكر الله، كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويدعوا ما يسر الله من الدعوات، يسأل ربه أن الله يغفر له ذنوبه، ويدخله الجنة وينجيه من النار، ويسأل الله له ولوالديه المسلمين المغفرة والرحمة، وإن كان والداه مسلمين التوفيق في إصابة الحق والهداية والاستقامة والثبات على دين الله،

.قراءة القرآن للطائف:
لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه.
لان الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى، والقرآن ذكر.
فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«
إنما جُعِلَ الطوافُ بالبيتِ والسعيُ بينَ الصفا والمروةِ ورميُ الجمارِ لإقامةِ ذكرِاللهِ»الراوي:[عائشة] المحدث:ابن باز المصدر:مجموع فتاوى ابن باز الجزء أو الصفحة:186/16 حكم المحدث:[ثابت]


رد: الحج

صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم
رد: الحج

5- فإذا فرغ من الاشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، تاليا قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى} وبهذا ينتهي الطواف.
ثم إن كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم. وطواف التحية، وطواف الدخول.
وهو ليس بركن. ولا واجب.
وإن كان قارنا، أو متمتعا، كان هذا الطواف طواف العمرة، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم.
وعليه أن يمضي في استكمال عمرته. فيسعى بين الصفا والمروة.
رد: الحج

أنواع الطواف:

1- طواف القدوم..ويسمى ايضاً طواف التحية، وطواف الدخول. سنة عند جمهور العلماءللمفرد والقارن، وللمعتمر ،ركن لا تصح بدونه . وإن كان قارنا، أو متمتعا، كان هذا الطواف طواف العمرة، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم.وعليه أن يمضي في استكمال عمرته. فيسعى بين الصفا والمروة.
2- وطواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة وطواف الحج وهو ركن ويلزم الحجاج به
3- وطواف الوداع اختُلف فيه يرى الجمهور وجوبة ويلزم تاركه دم الا الحائض
ودليل ذلك ما أو رده الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وذهب الإمام مالك رحمه الله وهو قول في مذهب الشافعي إلى أنه سنة، بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا شيء قالوا: لو كان واجباً لأمر بجبره.

4- وطواف التطوع.لمن أراد من الحجاج
وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع، والصلاة في المسجد الحرام.
فإن الصلاة فيه خير من مائة الف، فيما سواه من المساجد.
وليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع.
والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الاخرى، فإن تحيتها الصلاة فيها.
رد: الحج
وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي:
رد: الحج
شروط الطواف:

.1- الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة:

لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«
الطوَافُ حولَ البيتِ مِثلُ الصلاةِ ، إِلَّا أنَّكُمْ تتكلَّمونَ فيه ، فمَنْ تكلَّمَ فيه ، فلا يتكلمْ إلَّا بخيرٍ»
المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:3955 حكم المحدث:صحيح

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقال: «أنفست؟» - يعني الحيضة - قالت، نعم.
قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» رواه مسلم.

ومن كان به نجاسة، لا يمكن إزالتها، كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقا دمها، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق.
روى مالك: أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد، هرقت الدماء.
فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي.



.2- ستر العورة:
لحديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» رواه الشيخان.


.3- أن يكون سبعة أشواط كاملة:

فلو ترك خطوة واحدة، في أي شوط، لا يحسب طوافه.
فإن شك بنى على الاقل، حتى يتقن السبع.
وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ.


.4- أن يبدأ الطواف من الحجر الاسود وينتهي إليه.
.5- أن يكون البيت عن يسار الطائف:
فلو طاف، وكان البيت عن يمينه، لا يصح الطواف.
فضل الحجر الاسود

*عن عبدالله بن عباس :{نزلَ الحجرُ الأسوَدُ من الجنةِ ، وهُوَ أشَدُّ بياضًا من اللبَنِ ، فسَوَّدَتْهُ خَطايا بنِي آدَمَ}الراوي:المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:6756 حكم المحدث:صحيح

*عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الحجر - : " والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق "صححه الالبانى فى مشكاة المصابيح

مسح الحجر مما يكفِّر الله تعالى به الخطايا .
*وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
{ إن مسحهما كفارة للخطايا
.}
رواه الترمذي ( 959 ) . والحديث : حسنه الترمذي وصححه الحاكم ( 1 / 664 ) ووافقه الذهبي
.

*يقول جابر رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الاسود فاستلمه، تم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم.

رد: الحج

.6- أن يكون الطواف خارج البيت:

فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه، فإن الحجر، والشاذ روان من البيت.
والله أمر بالطواف بالبيت، لا في البيت، فقال: {وليطوفوا بالبيت العتيق}. ويستحب القرب من البيت، إن تيسر.


.7- موالاة السعي:

ولا يضر التفريق اليسير، لغير عذر، ولا التفريق الكثير، لعذر.
وذهبت الحنفية، والشافعية: إلى أن الموالاة سنة.

فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا، بغير عذر، لا يبطل. ويبني على ما مضى من طوافه.
_روى سعيد بن منصور، عن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح، وغلام له يروح عليه، فقام فبنى على ما مضى من طوافه.
_وعند الشافعية والحنفية: لو أحدث في الطواف، توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف، وإن طال الفصل.
_وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام، فبنى على ما مضى من طوافه.

رد: الحج

.سنن الطواف:
للطواف سنن نذكرها فيما يلي
.1- استقبال الحجر الاسود:


عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل، ورفع اليدين: كرفعهما في الصلاة، واستلامه بهما بوضعهما عليه، وتقبيله بدون صوت، ووضع الخد عليه، إن أمكن ذلك، وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشئ معه وقبله، أو أشار إليه بعصا ونحوها.
وقد جاء في ذلك أحاديث، واليك بعضها:
ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

*"إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".
وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبل يده وقال:


"ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".
وروى مسلم عن أبي الطفيل قال:


*"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمججججججججججججن معه، ويقبل المحجن".

هذا، ولا يعلم - على وجه اليقين - أنه بقي حجر من أحجار الكعبة. من وضع إبراهيم إلا الحجر الاسود.
رد: الحج

.2- المزاحمة على الحجر:

ولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحدا. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم حتى يدمى أنفه.
روى الترمذى باسناد حسن عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعتهيقول
من طاف بهذا البيتِ أسبوعًا فأحصاه ، كان كعِتقِ رقبةٍ ، لا يضعُ قدمًا ، و لا يرفعُ أخرى ، إلا حَطَّ اللهُ عنه بها خطيئةً ، و كَتب له بها حسنةً والجزء الاخير من الحديث قال عنه المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:6380 حكم المحدث:صحيح
رد: الحج



.3- الاضطباع:
_الاضطباع مشروع في الطواف الأول وهو طواف القدوم، في حق الحاج والمعتمر جميعاً، أول طواف يأتي به الحاج أو المعتمر أول ما يقدم يستحب له فيه هذا الاضطباع،
_والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطيه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاضطباع، الرداء يكون وسطه تحت إبطه الأيمن ويكون طرفاه على عاتقه الأيسر، ويكون عضده مكشوف، عضده الأيمن يكون مكشوفاً،
هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام،

_و الاضطباع يكون في جميع الطواف في السبع كلها، يضطبع في السبعة كلها في طواف القدوم خاصة.
_وإذا فرغ من الطواف عدَّل رداءه جعل ماعلى العاتق على عاتقيه وجعل طرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتين، حتى يصلي ورداءه قد عدل، يعني قد جعل على عاتقيه ووسد على صدره، هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام...فتاوى الشيخ ابن باز
الدليل
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابَه اعتمَروا من الجِعِرَّانَةِ فرمَلوا بالبيتِ وجعلوا أردِيتَهم تحتَ آباطِهم ثم قذفوها على عواتقِهم اليُسرىالمحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:1094 حكم المحدث:صحيح

_والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج.
وعند الشافعية: إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده، لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الافاضة.
وإن لم يسع بعده، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة.


رد: الحج
.4 – الرمل:
_يستحب الرمل في طواف القدوم ، في الحج والعمرة جميعاً،
_والرمل هو السرعة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، كونه يهرول في طواف القدوم في الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة هذا يقال له الرمل،

فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ رمل من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود ثلاثا، ومشى أربعا} رواه أحمد، ومسلم.

_أما إن كانت زحمة ما تيسر فلا حرج، يسقط عنه الرمل.
_ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضه في الأربعة الاخيرة.
_أما النساء، فلا اضطباع عليهن - لوجوب سترهن - ولا رمل.
رد: الحج
حكمة الرمل:
والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما،
قدم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه مكةَ . وقد وهنتهُمْ حُمَّى يثربَ . قال المشركون : إنه يقدُمُ عليكم غدًا قومٌ قد وهنَتْهُمُ الحُمَّى . ولقُوا منها شدةً . فجلسوا مما يلي الحجرَ . وأمرهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يرمُلوا ثلاثةَ أشواطٍ . ويمشوا ما بين الركنيْنِ . ليرى المشركونَ جَلَدَهُمْ . فقال المشركونَ : هؤلاءِ الذين زعمتم أنَّ الحُمَّى قد وَهَنْتهُمْ . هؤلاءِ أجلَدُ من كذا وكذا . قال ابنُ عباسٍ : ولم يمنعْ أن يأمُرهم أن يرمُلوا الأشواطَ كلَّها ، إلا الإبقاءَ عليهم .
رواه مسلم

رد: الحج

ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه، ومكن الله للمسلمين في الأرض، إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي.
لتبقى هذه الصورة ماثلة للاجيال بعده.

قال محب الدين الطبري: وقد يحدث شيء من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه.
فعن زيد بن أسلم.
عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فيم الرملان اليوم، والكشف عن المناكب؟ وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رد: الحج

.4- استلام الركن اليماني:

لقول ابن عمر رضي الله عنهما: :
{أما الأركانُ فإني لم أرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يمسُّ إلا اليمانييْنِ }

رواه البخاري

وإنَّما يستلم الطائف هذين الركنين، لما فيهما من فضيلة، ليست لغيرهما.
ففي الركن الاسود ميزتان،
إحداهما: أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام.

وثانيتهما: أن فيه الحجر الاسود الذي جعل مبدءا للطواف ومنتهى له.
وأما الركن اليماني المقابل له، فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم عليه السلام.
عن ابنِ عمرَ، أنَّهُ أُخبِرَ بقولِ، عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها، إنَّ الحِجرَ بعضُهُ منَ البيتِ، فقالَ ابنُ عمرَ: واللَّهِ إنِّي لأظنُّ عائشةَ إن كانت سمعَت هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنِّي لأظنُّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لم يترُكِ استلامَهُما إلَّا أنَّهما ليسا على قواعدِ البيتِ ولا طافَ النَّاسُ وراءَ الحجرِ إلَّا لذلِكَ المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:1875 حكم المحدث:صحيح


والأمة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الآخرين.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مسحُ الحجَرِ والركنِ اليمانيِّ يحطُّ الخطايا حطًّاالراوي:عبدالله بن عمر المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترغيب الجزء أو الصفحة:1139 حكم المحدث:صحيح

رد: الحج
.5- صلاة ركعتين بعد الطواف:
يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف، عند مقام إبراهيم، أو في مكان من المسجد.
فعن جابر رضي الله عنه:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ قدمَ مَكَّةَ طافَ بالبيتِ سبعًا ، وأتَى المقامَ فقرأَ: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) فَصلَّى خَلفَ المقامِ، ثمَّ أتى الحجَرَ فاستَلمَهُ، ثُمَّ قالَ: نبدَأُ بما بدأَ اللَّهُ بِهِ، فبدأَ بالصَّفا، وقرأَ: ( إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترمذي الجزء أو الصفحة:862 حكم المحدث:صحيح


_والسنة فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى،
وسورة الاخلاص في الركعة الثانية.

فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم، وغيره.

وتؤديان في جميع الاوقات، حتى أوقات النهي.
فعن جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل، أو نهار» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.
وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد، فإنها تجوز خارجه.
فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها طافت راكبة، فلم تصل حتى خرجت.
وروى مالك عن عمر رضي الله عنه، أنه صلاهما بذي طوى.
وقال البخاري: وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم.
_ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد.
وقال مالك والأحناف: لا يقوم غير الركعتين مقامهما.
_المرور أمام المصلي في الحرم المكي لايجوز يقول الشيخ ابن العثيمين
أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار فمر بين يدي الصف، وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد.

وأما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة، أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار.

رد: الحج

.طواف الرجال مع النساء:

روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف تمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال: قلت: أبعد الحجاب أقبله؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب.
قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.
فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين.
قالت: انطلقي...عنك، وأبت.

_فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن، حتى يدخلن وأخرج الرجال.
_وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة، والبعد عن الرجال.
فعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت لامرأة: لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به، ولا تؤذي أحدا.

رد: الحج
.ركوب الطائف:

يجوز للطائف الركوب، وإن كان قادرا على المشي، إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن رواه البخاري، ومسلم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبالصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه.

_كراهة طواف المجذوم مع الطائفين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد"، أخرجهالبخاري
روى مالك عن ابن أبي مليكة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة، تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذى الناس، لو جلست في بيتك!؟ ففعلت.

ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي نهاك قد مات، فاخرجي.
فقالت: ما كنت لاطيعه حيا وأعصيه ميتا.

رد: الحج
استحباب الشرب من ماء زمزم:
وإذا فرغ الطائف من طوافه، وصلى ركعتيه عند المقام، استحب له أن يشرب من ماء زمزم.
ثبت في الصحيحين: أن رسول صلى الله عليه وسلم، شرب من ماء زمزم، وأنه قال: «إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم».
وأن جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائها ليلة الاسراء.

(فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم) رواه مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«خيرُ ماءٍ على وجهِ الأرضِ ماءُ زَمزمَ ، فيهِ طعامُ الطُّعمِ ، وشِفاءُ السُّقمِ». الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترغيب الجزء أو الصفحة:1161 حكم المحدث:حسن


رد: الحج
آداب الشرب منه:
يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه، مما هو خير في الدين والدنيا.

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ماء زمزم لما شرب له».حسن بطرقة

قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: هذا الحديث إسناده حسن، ولكن

هل المراد العموم وأن الإنسان إن شربه لعطشٍ صار ريانا، أو لجوعٍ صار شبعانا، أو

لجهلٍ صار عالماً، أو لمرضٍ شفي، أو ما أشبه ذلك. أو يقال: إنه لما شرب له فيما

يتعلق بالأكل والشرب، بمعنى إن شربته لعطش رويت ولجوعٍ شبعت دون غيرها.
هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا. .
رد: الحج


أصل بئر زمزم:
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتا، فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت، فسمعت أيضا، فقالت: قد اسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه، أو قال: بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، وتقول بيدها هكذا - تغترف من الماء في سقائها - وهو يفور بعد ما تغترف.

قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إنَّ جبريلَ لَمَّا ركَضَ زمْزَمَ بِعقِبِهِ ، جَعلَتْ أمُّ إسماعِيلَ تَجْمَعُ البطْحاءَ ، رحِمَ اللهُ هاجَرَ لوْ تركَتْها كانَتْ عيْنًا مَعِينًاالراوي:أبي بن كعب المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:2055 حكم المحدث:صحيح

قال: فشربت، وأرضعت ولدها


رد: الحج
.استحباب الدعاء عند الملتزم:

وبعد الشرب من ماء زمزم، يستحب الدعاء عند الملتزم.

الملتزم : هو من الكعبة المشرَّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ، ومعنى التزامه أي : وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ودعاء الله تعالى بما تيسر له مما يشاء . فقد روى البيهقي عن ابن عباس، أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه.
وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم.

ويرى البخاري أن الحطيم الحجر نفسه.
واحتج عليه بحديث الاسراء فقال: بينا أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحِجر.


قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني لم ترد في حديث صحيح ، بناءً على تضعيف الأحاديث الواردة في هذا ) ، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، فهل الالتزام سنة ؟ ومتى وقته ؟ وهل هو عند القدوم ، أو عند المغادرة ، أو في كل وقت ؟ .
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا : أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يفعلون ذلك عند القدوم .
والفقهاء قالوا : يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب ...
وعلى هذا : فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق . " الشرح الممتع " ( 7 / 402 ، 403 )


رد: الحج

.استحباب دخول الكعبة والحِجر(ويسمى الحطيم وخطأ تسميته بحجر اسماعيل)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
_ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج، ولا في العمرة؛ لا عمرة الجعرانة، ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة.
_ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها، ويكبر الله، ويدعوه، ويذكره. فإذا دخل من الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، والباب خلفه؛ فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
_ ولا يدخلها إلا حافيا. والِحجْر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له المشي حافيا، وغير ذلك مما يجوز لغيره. انتهى
.

_روى البخاري، ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، هو وأسامة بن زيد، وعثمان ابن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا، أخبرني بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، بين العمودين اليمانيين.

_عن عائشةَ أنها قالت :يا رسولَ اللهِ كلُّ أهلِك قد دخل البيتَ غيري فقال أرسِلي إلى شَيبةَ فيفتحُ لكِ البابَ فأرسلَتْ إليه فقال شيبةُ ما استطعْنا فتْحَه في جاهليةٍ ولا إسلامٍ بليلٍ
فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَمَ :
(صلِّي في الحجرِ فإنَّ قومَك استقصَروا عن بناءِ البيتِ حين بنَوه)
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/307 حكم المحدث:رجاله ثقات رجال الصحيح



رد: الحج

رد: الحج


رد: الحج

يتبع مازال للموضوع بقية



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#13

129127 رد: الحج

الســعـــي بين الصفـــا والمـــــروة:

رد: الحج


الصفا والمروة اسمان لجُبَيْلَين متقابلين فأما الصفا فهو رأس نهاية جبل أبي قبيس ، وأما المَرْوَة فرأس هو منتهى جبلُ قعَيقِعَان . وسُمي الصفا لأن حجارته من الصَّفا وهو الحجر الأملس الصُّلْب ، وسميت المَروةُ مَروةً لأن حجارها من المَرْو وهي الحجارة البيضاء اللينة

(أصل مشروعيتــه)

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام، وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة فوق زمزم، فوضعهما تحتها وليس بمكة يومئذ من أحد، وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شئ؟ فقالت له ذلك مرارا، فجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟..قال: نعم.
قالت: إذن لا يضيعنا.
وفي رواية: فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله.
فقالت: قد رضيت. ثم رجعت.
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات، رفع يديه وقال: {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا لصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة، ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منه، وترضع ابنها، حتى فني ما في شنها، فانقطع درها، واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فقامت على الصفا - وهو أقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادي تنظر، هل ترى أحدا؟..فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا.
حتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي إنسان مجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت، هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«فلذلك سعى الناس بينهما».
رد: الحج

.حكمه:

الراجح من أقوال أهل العلم أنه ركن؛

بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة، بطل حجه ولا يجبر بدم، ولا غيره.
الأدلة:

لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يطوف بين الصفا والمروة:
((اسعَوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي))
.صحَّحه الألباني: رواه أحمد (6 /421)، والدارقطني (2 /256)، وابن خزيمة (2764)، وله شواهد، انظر: الإرواء للألباني (1072).

2- وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.

رد: الحج
شروطه:
يشترط لصحة السعي أمور:
1- أن يكون بعد طواف.
2- وأن يكون سبعة أشواط.
3- وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
4- وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة.
لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: «خذوا عني مناسككم».
فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.
رد: الحج


.الصعود على الصفا:

ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما، فليصق قدمه بهما في الذهاب والاياب، فإن ترك شيئا لم يستوعبه، لم يجزئه حتى يأتي.
رد: الحج

.الموالاة في السعي:

ولا تشترط الموالاة في السعي.
فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الاشواط، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له، بني عليه وأكمله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام، فأتم على ما مضى. رواه سعيد بن منصور.
كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي.
قال في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح، أو إلى العشي.
وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا - لمن طاف بالبيت أول النهار - أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي.

رد: الحج

.الطهارة للسعي:

ذهب أكثر أهل العلم: إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة - حين حاضت -: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» رواه مسلم.
وقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين، ثم حاضت، فلتطف بالصفا والمروة رواه سعيد بن منصور.
وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا.
رد: الحج

.المشي والركوب فيه:

يجوز السعي راكبا وماشيا، والمشي أفضل.

يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق ، ولا شيء عليه ، أما غير المعذور فله أن يسعى راكبا لكن المشي له أفضل ،
وعلى هذا يمكن أن يقال بإجزاء السعي على سقف المسعى ؛ بل بجوازه ، وإن كان المشي أفضل لشبهه بالسعي راكبا بعيرا ونحوه ، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه ، وخاصة أنه لم يرد في السعي ما يلحقه بالصلاة في حكمها ؛ بل أنه أولى من الطواف راكبا بالإجزاء ، فإذا صح الطواف راكبا لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر ، وفي سعيه فوقه لغير عذر يكون فيه الخلاف في جوازه وإجزائه

رد: الحج

.استحباب السعي بين الميلين:

يندب المشي بين الصفا والمروة، فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي.
وفي حديث ابن عباس المتقدم: والمشي والسعي أفضل.
أي السعي في بطن الوادي بين الميلين، والمشي فيما سواه.
فإن مشى دون أن يسعى جاز.

رأيتُ ابن عمرَ يمشي في المَسْعَى ، فقلتُ له أتَمْشِي في المَسْعى بين الصفا والمروةِ ؟ فقال : لئن سَعيتُ فقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعى . ولئن مَشيتُ فقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي ، وأنا شيخٌ كبيرٌالراوي:عبدالله بن عمر المحدث:الترمذي المصدر:سنن الترمذي الجزء أو الصفحة:864 حكم المحدث:حسن صحيح

.
وهذا الندب في حق الرجل.
أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي، بل تمشي مشيا عاديا.

روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت - وقد رأت نساء يسعين -: أما لكن فينا أسوة؟...ليس عليكن سعي.
رد: الحج

.استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت:

يستحب الرقي على الصفا والمروة، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع استقبال البيت.

خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إلى الصَّفا ، وقال : نبدأُ بما بَدأ اللهُ به . ثمَّ قرأ ، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِالراوي:جابر بن عبدالله المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:2970 حكم المحدث:صحيح


وعن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - وهو على الصفا يدعو - يقول: اللهم إنك قلت:
{ادعوني أستحب لكم} وإنك لاتخلف الميعاد، وإني أسألك - كما هديتني للاسلام - أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.


.الدعاء بين الصفا والمروة:

يستحب الدعاء بين الصفا والمروة، وذكر الله تعالى، وقراءة القرآن.
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه «رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم».
وروي عنه: «رب اغفر وارحم، إنك أنت الاعز الاكرم».
وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة.
ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا، ويبقى على إحرامه إن كان قارنا.
ولا يحل إلا يوم النحر، ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض، إن كان قارنا.
ويسعى مرة أخرى، بعد طواف الافاضة إن كان متمتعا.
ويبقى بمكة حتى يوم التروية.


رد: الحج





إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#14

افتراضي رد: الحج

(التوجه الى منى)
من السنة التوجه إلى منى يوم التروية.
رد: الحج
فإن كان الحاج قارنا، أو مفردا، توجه إليها بإحرامه.
وإن كان متمتعا، أحرم بالحج، وفعل كما فعل عند الميقات.

والسنة: أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه.
فإن كان في مكة: أحرم منها، وإن كان خارجها: أحرم حيث هو.
ففي الحديث عن ابن عباسرضى الله عنه :

(وَقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةَ، ولأهلِ الشأْمِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازلِ، ولأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولِمَن أَتَى عليهن من غيرِ أهلِهِن، لِمَن كان يريدُ الحَجَّ والعمرةَ، فمن كان دونَهن فمُهَلُّهُ من أهلِهِ، وكذلك حتى أهلُ مكةَ يُهِلُّون منها ).رواه البخاري

ويستحب
الاكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى وصلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والمبيت بها.
وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة، ولاشئ عليه، فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية، حتى دخل الليل، وذهب ثلثه.
روى ذلك ابن المنذر.

رد: الحج
.جواز الخروج قبل يوم التروية:


روى سعيد بن منصور عن الحسن: أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين.

رد: الحج



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#15

افتراضي رد: الحج



الوقـــوف بعرفـــــــــة

رد: الحج

رد: الحج


التوجه الى عرفات يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع، عن طريق ضب، مع التكبير والتهليل والتلبية.
قال محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن مالك - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال:
«كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه ويهلل المهلل، فلا ينكر عليه»
رواه البخاري وغيره.
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة، ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال.

رد: الحج

فضل يوم عرفة:

روى الإمام مسلم في "صحيحه"
رد: الحجعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، إنه ليدني، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء).


وعند أحمد في "مسنده" وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة مرفوعاً:
رد: الحج(إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً).



وروى ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأبو يعلى والبيهقي عن جابر رضي الله عنه، مرفوعاً أيضاً:
رد: الحج(ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة).


وفي مصنف عبد الرزاق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في حديث الرجلين اللَّذين جاءا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألانه عن أمر دينهم، وكان من جوابه لهما:
رد: الحج(وأما وقوفك بعرفة، فإن الله تبارك وتعالى ينـزل إلى سماء الدنيا، فيباهي بهم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوا شعثًا غبرًا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، ولم يروني، فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبًا، غسلها الله عنك).


وعند ابن عبد البر في "تمهيده" من رواية أنس رضي الله عنه، قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قاعداً، فأتاه رجل من الأنصار، ورجل من ثقيف، فذكر حديثاً فيه طول، وفيه:
رد: الحج(وأما وقوفك عشية عرفة، فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا، ثم يباهي بكم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثاً سُفْعاً، يرجون رحمتي ومغفرتي؛ فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، وكعدد القطر، وكزبد البحر، لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفوراً لكم، ولمن شفعتم له).


وروى ابن عبد البر أيضاً، بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:
رد: الحج(وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: (يا بلال! أنصت لي الناس) فقام بلال، فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصت الناس، فقال: (معاشر الناس، أتاني جبريل آنفًا، فاقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمن عنهم التبعات) فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاص، فقال: (هذا لكم، ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة) فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب).

رد: الحج

رد: الحجشرح غريب الأحاديثرد: الحج

_رمل عالج: تَعَلَّج الرَّمل: اعتلج. وهو ما تَراكَمَ من الرمل، ودخل بعضه في بعض. وعالِج: رمالٌ معروفة بالبادية، وعالج: موضع بالبادية بها رمل.


_شعثاً: شعِثَ شَعَثًا وشعوثة، فهو شَعِثٌ: تَلَبَّدَ شعره واغْبَرَّ، والشَّعِث: المُغْبَرُّ الرأْس، المُنْتَتِف الشَّعر، الجافُّ الذي لم يَدَّهِن. والتَّشَعُّث: التَّفرُّق والتنكُّث، كما يتشعَّث رأْس المسواك. وتشعيث الشيء: تفريقه.

_سُفْعاً: السَّفْع السَّواد والشُّحوب، ومنه قيل للأَثافي: سُفْعٌ، وهي التي أُوقد بينها النار، فسَوَّدَت صِفاحَها التي تلي النار.

_غُبراً: الغُبْرة: اغبِرار اللَّون، يغْبَرُّ للهمِّ ونحوه، والغُبْرة لون الأغبر، وهو شبيه بالغبار.


رد: الحج


رد: الحجدلالة الأحاديث رد: الحج

قال الإمام النووي في شرحه على "صحيح مسلم":
رد: الحج"هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة، وهو كذلك". وقد وفق النووي بين الأحاديث الدالة على فضل يوم عرفة، والأحاديث الدالة على فضل يوم الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة) رواه مسلم، بأن الأحاديث الواردة في فضل يوم عرفة تفيد أن يوم عرفة أفضل أيام السنة، أما الأحاديث الواردة في أفضلية يوم الجمعة فمحمولة على أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع.

رد: الحجوقد رُوي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه رأى سائلاً يسأل يوم عرفة، فقال: يا عاجز! في هذا اليوم تسأل غير الله.

رد: الحج


رد: الحجحكم الوقوفرد: الحج
أجمع العلماء: على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم،

فعن عبدالرحمن بن يعمر الديلي
أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة . من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عيه ومن تأخر فلا إثم عليه قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترمذي الجزء أو الصفحة:889 حكم المحدث:صحيح


رد: الحج


وقت الوقوف:

يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا.
إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب.
أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ.
ومذهب الشافعي: أن مد الوقوف إلى الليل سنة.
المقصود بالوقوف:
المقصود بالوقوف: الحضور والوجود، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما، أو يقظان، أو راكبا، أو قاعدا، أو مضطجعا أو ماشيا.
وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب.
واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح.
وقال الشافعي وأحمد، والحسن، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر: لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج.
فلم يصح من المغمى عليه، كغيره من الاركان.



رد: الحج

رد: الحج من لم يقف بعرفات قبل الفجر

رد: الحجآخر وقت يدرك به الحاج الوقوف بعرفة هو ما قبل فجر العاشر

من ذي الحجة، فإن طلع الفجر ولم يحصل منه وقوف بعرفة


فقد فاته الحج.


رد: الحجولايجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما.

.استحباب الوقوف عند الصخرات:

يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، فإن الوقوف به لايجزئ بالاجماع.
ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات، أو قريبا منها حسب الإمكان.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال: «وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف» رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، من حديث جابر.
والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ، وليس بسنة.


رد: الحج


استحباب الغسل:
يندب الاغتسال للوقوف بعرفة.
وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة. رواه مالك.
واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل.


رد: الحج

رد: الحج
.آداب الوقوف والدعاء:

ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة، واستقبال القبلة والاكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه، ولغيره، بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية، وحضور القلب، ورفع اليدين.
قال أسامة بن زيد: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو رواه النسائي.

خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌالراوي:جد عمرو بن شعيب المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترمذي الجزء أو الصفحة:3585 حكم المحدث:حسن


رد: الحج

الوقوف سنة ابراهيم عليه السلام:
عن مربع الانصاري قال :(كنَّا وقوفًا في مَكانٍ تباعدُهُ منَ الموقفِ، فأتانا ابنُ مِربعٍ فقالَ: إنِّي رسولُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إليكم يقولُ: كونوا على مَشاعرِكُم، فإنَّكمُ اليومَ على إِرثٍ، من إرثِ إبراهيمَ)الراوي:يزيد بن شيبان المحدث:الألباني المصدر:صحيح ابن ماجه الجزء أو الصفحة:2456 حكم المحدث:صحيح

رد: الحج
.صيام عرفة:
يستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج
أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفة أفضل الصيام في الأيام ، وفضل صيام ذلك اليوم ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " [ رواه مسلم ] . فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثير للحسنات ، وتكفير للسيئات .

صيــام يوم عرفه للحـــــاج
أما الحاج فعليه أن يتفرغ للعبادة والدعاء ولا ينشغل فكره وقلبه بالطعام والشراب وتجهيز ذلك ، فيأخذ منه جُل الوقت
،


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
" أن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون " [ رواه البخاري ومسلم ] .

فعندما شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جاءه قدح لبن فشربه حتى يرى النَّاس أنه لم يصم .

قال ابن القيم رحمه الله : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة . انتهى .
قال ابن عمر : لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، وأنا لا أصومه . ولفظه عند عبدالرزاق : " حججججججججججججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة ، وحججججججججججججت مع أبي بكر فلم يصمه ، وحججججججججججججت مع عمر فلم يصمه ، وحججججججججججججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه " [ 4/285 ] .

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وأنه قال:
«إنَّ يومَ عرفةَ ويومَ النَّحرِ وأيَّامَ التَّشريقِ عيدُنا أَهْلَ الإسلامِ ، وَهيَ أيَّامُ أَكْلٍ وشربٍ».
الراوي:عقبة بن عامر المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:3004 حكم المحدث:صحيح


رد: الحج

الجمـــــــــع بين الظـــهر والعصــــــــر:

رد: الحج


يقول الشيخ ابن باز
صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعاً وقصراً في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدةفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،
_ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته لكن القصر متأكد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال: ((خذوا عني مناسككم)).
_فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً جمع تقديم، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة،
_ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذراً من المشقة فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة.

رد: الحج

رد: الحج

.الإفاضة من عرفة:

يسن الافاضة من عرفة بعد غروب الشمس، بالسكينة، وقد أفاض صلى الله عليه وسلم بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول:
«أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالابضاع» - أي الاسراع - رواه البخاري ومسلم.


عن عبدالله بن عباس قال سألتُ أسامةَ بنَ زيدٍ ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أردَفه من عرفاتٍ . قلتُ : كيف كان يسيرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين أفاض من عرفةَ ؟ قال: كان يسيرُ العَنَقَ . فإذا وجد فجوةً نَصَّ . وزاد في حديثِ حُمَيدٍ : قال هشامٌ : والنَّصُّ فوقَ العَنَقِ .
الراوي:المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:1286 حكم المحدث:صحيح

أي أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا، ليس به زحام - سار سيرا، فيه سرعة.


رد: الحج

ويستحب التلبية والذكر.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي، حتى رمى جمرة العقبة.
وعن أشعث بن سليم، عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة رواه أبو داود.


رد: الحج

الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة:
فإذا أتى المزدلفة، صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين، ومن غير تطوع بينهما.
ففي حديث مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء، بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء.
واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها.
فجوزه أكثر العلماء، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن صلى المغرب دون مزدلفة، فعليه الاعادة.
وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية.



رد: الحج

.المبيت بالمزدلفة والوقوف بها:

في حديث جابر رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة، صلى المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفا، حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة.

_والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة.
سواء أكان واقفا أم قاعدا، أم سائرا أم نائما.

ولا يشترط المكث بها، ولا العلم بأنها المزدلفة، بل يكفي المرور بها.
سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة، أم لم يعلم.
والسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر، ويسفر جدا قبل طلوع الشمس.
ويكثر من الذكر والدعاء.
قال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم}.
فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
مكان الوقوف: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر.
فعن جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وارفعوا عن عُرَنَةَ ، وكُلُّ مزدلِفَةَ موقِفٌ ، وارفعوا عن بطنِ مُحَسِّرٍ ، وكلُّ فجاجِ مِنًى منحرٌ ، وكلُّ أيامِ التشريقِ ذبحٌ المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:4537 حكم المحدث:صحيح


رد: الحج
والوقوف عند قُزَحُ أفضل.
ففي حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه،

قال عليٌّ بن أبي طالب قالَ : فلمَّا أصبحَ يعني النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ووقفَ علَى قُزَحَ فقالَ هذا قُزَحُ وَهوَ الموقفُ وجمعٌ كلُّها موقفٌ ونحَرتُ ها هُنا ومنًى كلُّها مَنحرٌ فانحروا في رحالِكُمالمحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:1935 حكم المحدث:حسن صحيح

رد: الحج

رد: الحج

رد: الحج

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#16

129864 رد: الحج

أعمــــــال يـــوم النــحر
رد: الحج

أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت.
وهذا الترتيب سنة.

رد: الحج
رد: الحج
رد: الحج
رد: الحج

فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه، عند أكثر أهل العلم.
وهذا مذهب الشافعي،
لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال:

وقف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، في حجةِ الوداعِ ، بمِنى ، للناسِ يسألونه . فجاء رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! لم أشعرْ ، فحلقتُ قبل أن أنحرَ . فقال " اذبحْ ولا حرجَ " ثم جاءه رجلٌ آخرُ فقال : يا رسولَ اللهِ ! لم أشعرْ فنحرتُ قبل أن أرميَ . فقال " ارمْ ولا حرجَ " . قال : فما سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ ، إلا قال " افعلْ ولا حرجَ " .رواه مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:1306 حكم المحدث:صحيح


رد: الحج

هذا هو التحلل الأول
وبرمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره، يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالاحرام.
فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء.
والتحلل الثاني
إذا طاف طواف الافاضة - وهو طواف الركن - حل له كل شئ، حتى النساء.
وهذا هو التحلل الثاني، والأخير.


رد: الحج

.رمــــــي الجمـار:
رد: الحج



.1- أصل مشروعيته:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لمَّا أَتَى إبراهيمُ خَلِيلُ اللهِ المَناسِكَ عرضَ لهُ الشَّيْطَانُ عندَ جَمْرَةِ العقبةَ ، فَرَماهُ بِسبعِ حصياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ ، ثُمَّ عرضَ لهُ عندَ الجمرةِ الثانيةِ ، فَرَماهُ بِسبعِ حصياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ ، ثُمَّ عرضَ لهُ عِنْدِ الجمرةِ الثالثةِ ، فَرَماهُ بِسبعِ حصياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ. قال ابْنُ عباسٍ : الشيطانَ تَرْجُمُونِ ، ومِلَّةَ أَبيكُمْ إبراهيمَ تَتَّبِعُونَ . المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترغيب الجزء أو الصفحة:1156 حكم المحدث:صحيح

سَاخَ فى الأرْضُ : اِنْخَسَفَتْ (قاموس المعانى)

رد: الحج

حكمته:
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الاحياء:
وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للامر، وإظهارا للرق والعبودية، وانتهاضا لمجرد الامتثال، من غير حظ للنفس والعقل في ذلك.
ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام، حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة، أو يفتنه بمعصية.
فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له، وقطعا لامله.
فإن خطر لك: أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان.
فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي.
ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه، وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي، فبذلك ترغم أنف الشيطان.
واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره.
إذا لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه.



رد: الحج

حكمـــــــــه:
ذهب جمهور العلماء: إلى أن رمي الجمار واجب، وليس بركن، وأن تركه يجبر بدم.

لما رواه أحمد ومسلم، والنسائي، عن جابر رضي الله عنه قال:
رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يرمي على راحلتِه يومَ النَّحرِ ، ويقول " لِتأْخذوا مناسكَكم . فإني لا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتي هذه " .


{أمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نرميَ الجمارَ بمثلِ حصى الخذفِ في حجَّةِ الوداعِ}

الراوي : عبدالرحمن بن عثمان | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 3/261 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح‏‏

قدر كم تكون الحصاة، وما جنسها؟
رد: الحج
في الحديث المتقدم: أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الحذف.

ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك.
فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور: يجزئه ويكره.

وقال أحمد: لا يجزئه حتى يأتي بالحصى، على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فعن
:أم جندب الأزدية والدة سليمان بن عمروقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - وهو في بطن الوادي - وهو يقول:

{يا أَيُّها الناسُ ! لا يَقْتُلْ بعضُكم بعضًا ، ولا يُصِبْ بعضُكم بعضًا ، وإذا رَمَيْتُمُ الجَمْرةَ ، فارمُوا بمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ} المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:7890 حكم المحدث:حسن


والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار /مثل حب الباقلاء ، وهو الفول . قال الأثرم : يكون أكبر من الحمص ، ودون البندق .

عنِ ابنِ عباسٍ قال قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ غداةَ العقَبةِ وهو على راحلتِه
{هاتِ الْقُطْ لي فلقطتُ له حصياتٍ هنَّ حصى الخَذْفُ فلما وضعتُهنَّ في يدِه قال بأمثالِ هؤلاءِ وإياكم والغُلوَّ في الدِّينِ فإنما أهلك من كان قبلكم الغُلُوُّ في الدِّينِ}

الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني المصدر:السلسلة الصحيحة الجزء أو الصفحة:5/177 حكم المحدث:إسناده صحيح


وحمل الجمهورهذه الأحاديث على الأولوية والندب.
واتفقوا: على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد، أو الرصاص، ونحوهما.


رد: الحج

2- من أين يؤخذ الحصى:
كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة، وفعله سعيد ابن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي.
وقال أحمد: خذ الحصى من حيث شئت.

وهو قول عطاء وابن المنذر.
لحديث ابن عباس المتقدم وفيه: «القط لي» ولم يعين مكان الالتقاط.
ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة، عند الحنفية، والشافعي وأحمد.
وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة.
.{فقال: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا.
أما رميها بحصى قد رمي به، فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة}.
وأما رميها راكبا
فلحديث قدامة بن عبد الله قال:

رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، يَرمي جمرةَ العقبةِ يومَ النَّحرِ على ناقةٍ لَهُ صَهْباءَ ، لا ضربَ ، ولا طَردَ ، ولا إليكَ إليكَالراوي:قدامة بن عبدالله العامري الكلابي المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:3061 حكم المحدث:صحيح

قوله ناقةٍ لَهُ صَهْباءَ / والأصهب من الإبل: الذي يخالط بياضَه حُمرة، وهو أن يحمرّ أعلى الوبر وتبيضَّ أجوافه


قوله ((إليك إليك))/ نحو قول القائل: الطريق الطريق: وقال الطيبي
: أي ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة، والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك – انتهى.
(رواه) أي البغوي (في شرح السنة)

رد: الحج
عدد الحصى:
عدد الحصى الذي يرمى به، سبعون حصاة، أو تسع وأربعون.
سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة.
وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر، موزعة على الجمرات الثلاث، ترمى كل جمرة منها بسبع.
وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر.
وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثالث عشر فيكون عدد الحصى سبعين حصاة.
فإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز.
ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين.
ومذهب أحمد: إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه.
وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه.
وقال مجاهد إن رمى بست، فلا شيء عليه.
وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت ست حصيات، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض.

رد: الحج

.3- أيام الرمي:

أيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشريق.
قال الله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى}.


رد: الحج
الرمي يوم النحر:
الوقت المختار للرمي، يوم النحر، وقت الضحى بعد طلوع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله، وقال:
أَبَنِيَّ ! لا ترموا جمرةَ العقبةِ حتى تطلعَ الشمسُالراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:49 حكم المحدث:صحيح

فإن أخره إلى آخر النهار، جاز.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى
رمَيتُ بعدما أمسَيتُ، فقال : لا حرجَ .». رواه البخاري.

.4- هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل:

إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا، جاز تأخير الرمي إلى الليل.
لما رواه مالك عن نافع: أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي صفية، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن تريما الجمرة حين قدمتا، ولم ير عليهما شيئا.
أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير، ويرمي بالليل، ولا دم عليه عند الأحناف والشافعية، ورواية عن مالك، لحديث ابن عباس المتقدم.
وعند أحمد: إن أخر الرمي حتى انتهى يوما النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس.
الترخيص للضعفة وذوي الاعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لاحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالاجماع

ويرخص للنساء، والصبيان، والضعفة، وذوي الاعذار، ورعاة الإبل: أن يرموا جمرة العقبة، من نصف ليلة النحر
فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم
أرسَلَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - بأُمِّ سلمةَ ليلةَ النَّحرِ, فرمتِ الجمرةَ قبل الفَجرِ, ثمَّ مَضت فأفاضَت, وكان ذلك اليومُ اليومَ الَّذي يكونُ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - عَندَها . المحدث:الألباني المصدر:تخريج مشكاة المصابيح الجزء أو الصفحة:2546 حكم المحدث:إسناده جيد

وعن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص لِرُعاةِ الإبلِ في البيتوتةِ عن مِنى يرمون يومَ النحرِ ثم يرمون من الغدِ ومن بعدِ الغدِ ليومَينِ ثم يرمُون يومَ النفْرِالراوي:عاصم بن عدي المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:1080 حكم المحدث:صحيح

والذي دل عليه الحديث: أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا.
وقال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلى بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر: لأن فاعله مخالف للسنة.
ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إلا لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه.

رمي الجمرة من فوقها:
رمي الاسود قال: رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها.
(يعني: من خلف الجدار الذي بني أخيرا من الجهة الشمالية بعد نسف الجبل) وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. رواهما سعيد ابن منصور.

رد: الحج

.5- الرمي في الأيام الثلاثة:

الوقت المختار للرمي في الايام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب.

عَن وبَرةَ ، قالَ : سألتُ ابنَ عُمرَ متى أرمي الجمارَ قالَ : إذا رمَى إمامُكَ فارمِ فأعدتُ علَيهِ المسألةَ ، فقالَ : كنَّا نَتحيَّنُ زوالَ الشَّمسِ فإذا زالتِ الشَّمسُ رمَيناالراوي:عبدالله بن عمر المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:1972 حكم المحدث:صحيح

وروى البيهقي عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا نرم في الايام الثلاثة، حتى تزول الشمس.
فإن أخر الرمي إلى الليل، كره له ذلك، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد.
وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب،
رد: الحج

.6- الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق:

يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة، داعيا الله، وحامدا له مستغفرا لنفسه ولاخوانه المؤمنين.

(أنَّ رسولَ اللَّهِ كانَ إذا رمَى الجمرةَ الَّتي تلي المنحرَ منحرَ منًى رماها بسَبعِ حصياتٍ يُكَبِّرُ كلَّما رمى بحصاةٍ ، ثمَّ تقدَّمَ أمامَها ، فوقفَ مُستقبلَ القبلةِ رافعًا يديهِ ، يدعو يطيلُ الوقوفَ ، ثمَّ يأتي الجمرةَ الثَّانيةَ فيرميها بسبعِ حصياتٍ ، يُكَبِّرُ كلَّما رمى بحَصاةٍ ، ثمَّ ينحدرُ ذاتَ الشِّمالِ ، فيقفُ مستقبلَ البيتِ ، رافعًا يديهِ يدعو ، ثمَّ يأتي الجمرةَ التى عندَ العقبةِ ، فيَرميها بسبعِ حصياتٍ ، ولا يقفُ عندَها)الراوي:محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث:الألباني المصدر:صحيح النسائي الجزء أو الصفحة:3083 حكم المحدث:صحيح

رد: الحج

الترتيب في الرمـــــــــي:
رد: الحج

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منى، ثم الجمرة الوسطى التي تليها، ثم رمى جمرة العقبة.

وثبت عنه أنه قال: «خذوا عني مناسككم».
فاستدل بهذا الائمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات وأنها ترمى هكذا، مرتبة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،

رد: الحج


.7- استحباب التكبير والدعاء:

مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه:

ففي الحديث
{
يُكَبِّرُ كلَّما رمى بحَصاةٍ ،}.صححه الالبانى
عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهما: أنهما كانا يقولان - عند رمي جمرة العقبة - اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم.
وعن عطاء قال: إذا رميت فكبر، وأتبع الرمي التكبيرة.

روى ذلك سعيد بن منصور.


قال في الفتح: وأجمعوا: على أن من لم يكبر لا شيء عليه.

رد: الحج

.8- النيابة في الرمي:

من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي، كالمرض ونحوه، استناب من يرمي عنه.
قال جابر رضي الله عنه:

حججججججججججججنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومعنا النساءُ والصبيانُ ، فلبَّيْنا عن الصبيانِ ورميْنا عنهما المحدث:الذهبي المصدر:ميزان الاعتدال الجزء أو الصفحة:3/482 حكم المحدث:صواب
رد: الحج
رد: الحج
رد: الحج
رد: الحج

رد: الحجمازلنا فى موضوع الحج فتابعوا بارك الله فيكم


إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#17

افتراضي رد: الحج

المــبيــت بمنـــــــــى

رد: الحج
رد: الحج

البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر، والثاني عشر، عند الائمة الثلاثة.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت رواه ابن أبي شيبة.
وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمنى.
أو أول الليل بمنى، وآخره بمكة.
وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شيء عليه واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الاعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يلزمهم بتركه شئ.
وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له رواه البخاري وغيره.
وعن عاصم بن عدي

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ للرعاةِ أن يتركوا المبيتَ بمِنًى ، ويرموا يومَ النحرِ جمرةَ العقبةِ ، ثم يرموا يومَ النَّفْرِ الأولِ المحدث:ابن الملقن المصدر:البدر المنير الجزء أو الصفحة:6/274 حكم المحدث:صحيح

رد: الحج

.متى يرجع من منى؟

يرجع من «منى» إلى مكة قبل غروب الشمس، من اليوم الثاني عشر بعد الرمي، عند الائمة الثلاثة.

الهــــــــــدي:

رد: الحج



الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عزوجل، قال الله تعالى:
{والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم}.
وقال عمر رضي الله عنه: أهدوا، فإن الله يحب الهدي.
وأهدى رسول الله عليه وسلم مائة من الإبل، وكان هديه تطوعا.



.الافضل فيه:
رد: الحج

أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم، واتفقوا: على أن الافضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم على هذا الترتيب.
لان الإبل أنفع للفقراء، لعظمها، والبقر أنفع من الشاة كذلك.
واختلفوا في الافضل للشخص الواحد: هل يهدي سبع بدنة، أو سبع بقرة أو يهدي شاة؟ والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء.
أقل ما يجزئ في الهدي: للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم.
وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل وكان هديه هدي تطوع.
وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة.
قال جابر رضي الله عنه: حججججججججججججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة رواه أحمد، ومسلم.
ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى.
بل لو أراد بعضهم التقرب، وأراد البعض اللحم جاز.
خلافا للاحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله، من جميع الشركاء.
رد: الحج

.متى تجب البدنة؟

ولا تجب البدنة إلا إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، أو نذر بدنة أو جزورا، ومن لم يجد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه رجلٌ فقال أنا عليَّ بدنةٌ وأنا موسرٌ ولا أجدُها فأشتريها ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبتاعَ سبعَ شياهٍ فيذبحَهنَّ المحدث:الشوكاني المصدر:الدراري المضية الجزء أو الصفحة:199 حكم المحدث:رجاله رجال الصحيح



رد: الحج
.أقسامه:

ينقسم الهدي إلى مستحب، وواجب.
فالهدي المستحب: للحاج المفرد، والمعتمر المفرد.
والهدي الواجب: أقسامه كالآتي:
1، 2- واجب على القارن، والمتمتع.

3- واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج، كرمي الجمار والاحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، أو منى، أو ترك طواف الوداع.
4- واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام، غير الوطء، كالتطيب والحلق.
5- واجب بالجناية على الحرم، كالتعرض لصيده، أو قطع شجره، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم.
رد: الحج

.شروط الهدي:
رد: الحج

يشترط في الهدي الشروط الآتية:
1- أن يكون ثنيا، إذا كان من غير الضأن، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه. وهو ما له ستة أشهر، وكان سمينا.
والثني من الإبل: ماله خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة تامة، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه.
2- أن يكون سليما، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء، ولا العجفاء.
وعن الحسن: أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنة، أو الاضحية، وهي وافية، فأصابها عور، أو عرج، أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته. رواه سعيد بن منصور.

رد: الحج
.استحباب اختيار الهدي:

روى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئا.
يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له.
وروى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية، فقال لها: بخ بخ، فأعجبته فنزل عنها، وأشعرها، وأهداها.

رد: الحج
.إشعار الهدي وتقليده:

الاشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة، إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها.
والتقليد:
هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي.
وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، وقلدها، وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع.
وثبت عنه: أنه صلى الله عليه وسلم، قلد الهدي، وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية.
وقد استحب الاشعار عامة العلماء، ما عدا أبا حنيفة.
الحكمة في الاشعار والتقليد:
والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله، وإظهارها، وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته، تذبح له ويتقرب بها إليه.
رد: الحج

.ركوب الهدى:

يجوز ركوب البدن، والانتفاع بها.

لقول الله تعالى: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق}.
قال الضحاك، وعطاء: المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج، وفي أوبارها وألبانها.
والاجل المسمى: أن تقلد فتصير هديا.
ومحلها إلى البيت العتيق، قالا: يوم النحر ينحر بمنى.

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال:
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا يسوقُ بدنَةً، فقال : ( اركَبْها ) . قال : إنها بدنَةٌ، قال : ( اركَبْها ) . قال : إنها بدنَةٌ، قال : ( اركَبْها وَيلَكَ ) .الراوي:أنس بن مالك المحدث:البخاري المصدر:صحيح البخاري الجزء أو الصفحة:6159 حكم المحدث:[صحيح]

رد: الحج
وقت الذبح:
رد: الحج
وقت ذبحه يوم النحر، وأيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم:

{كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وارفعوا عن عُرَنَةَ ، وكُلُّ مزدلِفَةَ موقِفٌ ، وارفعوا عن بطنِ مُحَسِّرٍ ، وكلُّ فجاجِ مِنًى منحرٌ ، وكلُّ أيامِ التشريقِ ذبحٌْ}الراوي:جبير بن مطعم المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:4537 حكم المحدث:صحيح
*فإن فات وقته، ذبح الهدي الواجب قضاء.

وأمادم النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت.
رد: الحج


.مكان الذبح:
رد: الحج

رد: الحج

الهدي - سواء أكان واجبا، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه.
فعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«كلُّ عرفةَ مَوقفٌ وَكُلُّ منًى منحرٌ وَكُلُّ المزدلِفةِ مَوقفٌ وَكُلُّ فجاجِ مكَّةَ طريقٌ ومَنحرٌ»الراوي:جابر بن عبدالله المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:1937 حكم المحدث:حسن صحيح


_والأولى بالنسبة للحاج، أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة، لأنها موضع تحلل كل منهما.

فعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى -
«هذا المنحر، وكل منى منحر» وفي العمرة: هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر.

{كلُّ منًى منحَرٌ }
الراوي:أبو هريرة المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:2324 حكم المحدث:صحيح
استحباب نحر الإبل، وذبح غيرها: يستحب أن تنحر الإبل، وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى وذلك للاحاديث الآتية:
1- لما رواه مسلم، عن زياد بن جبير: أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل، وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

أما البقر والغنم، فيستحب ذبحها مضطجعة.
فإن ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح، قيل: يكره، وقيل: لا يكره.

ويستحب أن يذبحها بنفسه، إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده.
رد: الحج

.لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي:

لا يجوز أن يعطى الجزار الاجرة من الهدي، ولا بأس بالتصدق عليه منه.


لقول علي رضي الله قال :{ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال :نحن نعطيه من عندنا} الراوي:علي بن أبي طالب المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:1769 حكم المحدث:صحيح


وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه، وتقسيم لحمه، وجلده وجلاله.
وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا، على معنى الاجرة، ولكن يعطى أجرة عمله، بدليل قوله: «نعطيه من عندنا».

وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد.

الأكل من لحوم الهدي: أمر الله بالأكل من لحوم الهدي فقال: «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير».
وهذا الأمر يتناول - بظاهره - هدي الواجب، وهدي التطوع.

مقدار ما يأكله من الهدي: للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله، بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه.
وقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.
وقيل: يقسمه أثلاثا، فيأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

رد: الحج

.الحلق أو التقصير:

رد: الحج
ثبت الحلق والتقصير بالكتاب، والسنة والاجماع.
قال الله تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون}.
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : اللهمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ . قالوا : والمُقَصِّرينَ يا رسولَ اللهِ، قال : اللهمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ . قالوا : والمُقَصِّرينَ يا رسولَ اللهِ، قال : والمُقَصِّرينَ . وقال الليثُ : حدَّثَني نافعٌ : رحِم اللهُ المُحَلِّقينَ . مرةً أو مرتينِ . قال : وقال عُبَيدُ اللهِ : حدَّثَني نافعٌ، وقال في الرابعةِ : والمُقَصِّرينَ .
الراوي:عبدالله بن عمر المحدث:البخاري المصدر:صحيح البخاري الجزء أو الصفحة:1727 حكم المحدث:[صحيح

ورويا عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم.
والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه، أو بالنتف، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز.
والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الانملة.
وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه.
فذهب أكثرهم: إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم.
وذهبت الشافعية: إلى أنه ركن من أركان الحج.

رد: الحج

.وقتــه:

وقتـــــــه للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح.
في حديث معمر بن عبد الله:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال: «أمرني أن أحلقه» رواه أحمد والطبراني.

ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي، بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبحه.
ويجب أن يكون في الحرم، وفي أيام النحر
وعند الشافعي ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب أحمد: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شيء عليه.

ما يستحب فيه{وهذا من اقوال السلف}:
يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن، ثم الايسر ويستقبل القبلة، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه.
قال وكيع: قال لي أبو حنيفة: أخطأت، في خمسة أبواب من المناسك، فعلمنيها حجام، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام، فقلت له بكم تحلق رأسي؟ فقال أعراقي أنت؟ قلت: نعم.
قال: النسك لا يشارط عليه.
اجلس، فجلست منحرفا عن القبلة، فقال لي: حرك وجهك إلى القبلة.
وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الايسر، فقال: أدر الشق الايمن من رأسك، فأدرته، وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال لي: كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لا ذهب، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: رحلي.
قال صل ركعتين ثم امض، فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام، فقلت له: من أين لك ما أمرتني به، قال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا.
ذكره المحب الطبري.



رد: الحج
.استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع:

ذهب جمهور العلماء: إلى أنه يستحب للاصلع الذي لاشعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن الاصلع يمر الموسى على رأسه.

استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب:
رد: الحج
يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.
وقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حلق رأسه قلم أظفاره.

أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


«ليس على النساءِ حلْقٌ ، وإِنَّما على النساءِ التقصيرُ»الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:5403 حكم المحدث:صحيح

.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة.
القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة.
وقال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه، من طويله وقصيره رواهما سعيد بن منصور.
وقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها.
وقال الشافعية: أقل ما يجزئ، ثلاث شعرات.



رد: الحج
رد: الحج
رد: الحج

رد: الحج
رد: الحج

رد: الحج

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#18

افتراضي رد: الحج

.طواف الإفاضة:

رد: الحج

أجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه. لقول الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}.
رد: الحج

رد: الحج
وقتــه:
وأول وقته نصف الليل، من ليلة النحر، عند الشافعي، وأحمد، ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف، ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم، وإن كان يكره له ذلك.
وأفضل وقت يؤدى فيه، ضحوة النهار، يوم النحر.


رد: الحج
.تعجيل الإفاضة للنساء:

يستحب تعجيل الافاضة للنساء يوم النحر، إذا كن يخفن مبادرة الحيض.
وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة يوم النحر، مخافة الحيض.
وقال عطاء: إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة، وقبل أن تذبح.
ولا بأس من استعمال الدواء، ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف.

روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل عن المرأة تشري الدواء، ليرتفع حيضها، لتنفر، فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الاراك.

رد: الحج
.النزول بالمحصب
المحصب(هو المكان الذي تنتظم فيه الجمرات الثلاث، فهو يخصص من منى بالمحصب، ومنى يشمل المحصب وخيف بني كنانة، حيث مسجد الخيف، من منى )

‏ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد به رقدة.
وأن ابن عمر كان يفعل ذلك.
وقد اختلف العلماء في استحبابه.
فقالت عائشة: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله.
وقال الخطابي: وكان هذا شيئا يفعل، ثم ترك.


وقال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الابطح
( الأبطح : المكان المتَّسعُ يَمُرّ به السيل ، فيترك فيه الرملَ والحصى الصغار ،و هو مسيل واسع يقع بين مكة ومنى)
، من غير أن يروا ذلك واجبا، إلامن أحب ذلك.

والحكمة في النزول في هذا المكان، شكر الله تعالى، على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم بني المطلب، أن لا يناكحوهم لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم: فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله.
وهذه كانت عادته، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أن يبنى مسجد الطائف، موضع اللات والعزى.

رد: الحج
رد: الحج



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#19

افتراضي رد: الحج سؤال وجواب

رد: الحج سؤال وجواب
[العمــــــــرة ]
رد: الحج سؤال وجواب

رد: الحج سؤال وجواب
و الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.
وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.

عن
أم معقل الأسدية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

{إنَّ الحجَّ والعمرةَ في سبيلِ اللهِ ، وإنَّ عُمرةً في رمضانَ تعدِلُ حَجَّةً ، أو تُجزِي حجَّةً}الراوي: المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترغيب الجزء أو الصفحة:1119 حكم المحدث:صحيح لغيره


عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال:
«
العمرةُ إلى العمرةِ كفَّارَةٌ لمَا بينَهمَا ، والحجُّ المبرورُ ليسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنَّةُ .»والبخاري.

رد: الحج سؤال وجواب

تكــــــرارها

1- قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.
2- وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.
فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.
أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.

رد: الحج سؤال وجواب

.جوازها قبل الحج وفي أشهره

*ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر عمر في شوال، ورجع إلى المدينة، دون أن يحج.

*كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، كما فعل عمر رضي الله عنه.

*قال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر وعفا الاثر حلت العمرة لمن اعتمر.

*فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.

رد: الحج سؤال وجواب

كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{اعتمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أربعَ عُمرٍ عُمرةَ الحُديبيةِ وعُمرةَ القضاءِ من قَابلٍ والثَّالثةَ منَ الجعرانةِ والرَّابعةَ الَّتي معَ حجَّتِه}الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني المصدر:صحيح ابن ماجه الجزء أو الصفحة:2450 حكم المحدث:صحيح


رد: الحج سؤال وجواب
حكمــــــــها:

أجمع العلماء على مشروعية العمرة وفضلها .
واختلفوا في وجوبها ، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك –واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أنها سنة مستحبة وليست واجبة .
واستدلوا بما رواه الترمذي (931) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لا ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ .
غير أن هذا الحديث ضعيف ،
وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوبها . واختار هذا القول الإمام البخاري ، رحم الله الجميع .
واستدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة منها:
قال البخاري رحمه الله : بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) اهـ وقوله : (لَقَرِينَتُهَا) أي : قرينة فريضة الحج


قال الشيخ ابن باز
الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج اهـ
مجموع فتاوى ابن باز (16/355) .

وقال الشيخ ابن عثيمين
في "الشرح الممتع" (7/9) : اختلف العلماء في العمرة ، هل هي واجبة أو سنة ؟ والذي يظهر أنها واجبة اهـ
.


رد: الحج سؤال وجواب
.وقتـــها:

ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة.
فيجوز أداؤها في يوم من أيامها.

•وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام:
يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.

•وذهب أبو يوسف إلى كراهتها
في يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج.

1- روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
2- وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت.
فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة.
وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم.

رد: الحج سؤال وجواب
.ميقاتـــــــــها:

•الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة، أو يكون داخلها، فإن كان خارجها، فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام.
لما رواه البخاري: أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
•وإن كان داخل المواقيت، فميقاته في العمرة الحل، ولو كان بالحرم، لحديث البخاري المتقدم، وفيه: أن عائشة خرجت إلى التنيعم وأحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.


رد: الحج سؤال وجواب
رد: الحج سؤال وجواب


إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#20

افتراضي رد: الحج سؤال وجواب

جزاك الله خيرا
#21

افتراضي رد: الحج سؤال وجواب

طــــــــواف الوداع

رد: الحج سؤال وجواب رد: الحج سؤال وجواب

طواف الوداع، سمي بهذا الاسم، لأنه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر، لأنه عند صدور الناس من مكة، وهو طواف لا رمل فيه، وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي عند إرادة السفر من مكة.

روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت.
أما المكي والحائض، فإنه لا يشرع في حقهما، ولا يلزم بتركهما له شيء فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
{رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت}. رواه البخاري، ومسلم.
وفي رواية قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

رد: الحج سؤال وجواب

عن عائشة أم المؤمنين:
{أنَّ صفيَّةَ بنتَ حييٍّ ، زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، حَاضَتْ ، فَذَكرَتْ ذلِكَ لرسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقالَ : أحَابِسَتُنُا هيَ . قالوا : إنَّهَا قَد أفَاضَتْ ، قالَ : فَلا إذًا}
رواه البخاري

رد: الحج سؤال وجواب

حكمــــــه

اتفق العلماء: على أنه مشروع
لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الناسُ ينصرفون في كلِّ وجهٍ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
" لا ينفرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهدِه بالبيتِ " .



•واختلفوا في حكمه: فقال مالك، وداود، وابن المنذر: إنه سنة، لا يجب بتركه شيء وهو قول الشافعي.
•وقالت الأحناف، والحنابلة، ورواية عن الشافعي: إنه واجب، يلزم بتركه دم.


يقول الشيخ ابن العثيمين
طواف الوداع من إتمام الحج و العمرة. لأن من دخل المسجد الحرام بتحية فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية.
على هذا فإن طواف الوداع يكون واجباً في العمرة كالحج، الفتوى بتصرف

رد: الحج سؤال وجواب

وقتـــــه

وقت طواف الوداع، بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله، ويريد السفر، ليكون آخر عهده بالبيت.
كما تقدم في الحديث.
_فإذا طاف الحاج سافر توا دون أن يشتغل ببيع أو بشراء ولا يقيم زمنا، فإن فعل شيئا من ذلك، أعاده.
_اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه، أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام، فلا يعيد لذلك.
لان هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت.


ويستحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهو: « المأثور عن ابن عباس : اللهمَّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرتَ لي مِن خلقك وسيرتَني في بلادك حتى بلغتَني بنعمتِك إلى بيتِك وأعنتَني على أداء نسكي فإنْ كنتَ رضيتَ عني فازدَدْ عني رضا وإلا فمِن الآن فارضَ عني قبل أنْ تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إنْ أذنتَ لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتِك ولا راغبٍ عنك ولا عن بيتِك اللهمَّ فأصحبني العافيةَ في بدني والصحةَ في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتَني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير . ».فتاوى ابن تيمية.
قال الشافعي: أحب، إذا ودع البيت - أن يقف في الملتزم.
وهوما بين الركن والباب. ثم ذكر الحديث


رد: الحج سؤال وجواب

رد: الحج سؤال وجواب


إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#22

افتراضي رد: الحج سؤال وجواب

رد: الحج سؤال وجواب
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#23

افتراضي رد: الحج سؤال وجواب

جزاكى الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حنين الروح123
#24

افتراضي رد: الحج سؤال وجواب


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين الروح123
جزاكى الله خيرا
جزانا واياكِ وبارك الله فيكِ ورزقكِ حج بيته ياغالية
الله يرضى عليكِ

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#25

افتراضي رد: الحج سؤال وجواب

بارك الله فيكِم
إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
الحج ومن هو الحاج الذي لم يحج لولو حبيب روحي المنتدي الاسلامي العام
الدكتورة سعاد صالح: احذرن من مبطلات الحج sηfoorћ♪'  فتاوي وفقه المرأة المسلمة
نصائح للمرأه عند الحج,تعرفي علي اصدق النصائح للمرأه قبل الحج دوما لك الحمد فتاوي وفقه المرأة المسلمة
الحج والوحدة الإسلاميةحقيقة الحج والوحدة الاسلامية لولو حبيب روحي المنتدي الاسلامي العام
حتى يكون حجنا مبروراً Đāłāł المنتدي الاسلامي العام


الساعة الآن 10:45 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل