أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الحمد لله
أولاً :




يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .
فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .
وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .
1- أدلة القرآن :
قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .
قال القرطبي رحمه الله :
"قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء" انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .
وقال ابن كثيررحمه الله :
أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".
( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء" انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .
2- أدلة السنة :
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .
قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305) :
"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف .
وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة - :
ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :
"ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .
وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال" ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :
"ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟
فأجاب :
تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .
ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .
ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .




الإسلام سؤال وجواب



إظهار التوقيع
توقيع : نايلية وفخر ليا
#2

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : عاشقة كتاب ربي
#3

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

جزاكى الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : ام مالك وميرنا
#4

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

جزكى الله خير
#5

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

الله يجزيكي الخير
إظهار التوقيع
توقيع : دمعة سورية
#6

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

موضوع رائع
تسلم الايادي يا قمر

إظهار التوقيع
توقيع : تيتا لولو
#7

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

صحيح ان المراة قوية وقد دخلت كل المجالات بما فيها الشرطة والطب والتعليم والتجارة والزراعة .... الخ
المرأة تقدر على التميز فى اى مجال لو ادركته وتعلمته وخصوص المجالات الاداريه والمحاسبيه والفكريه وعلى حسب مجالى ومن حبى ليه وكونى امرأه اقدر اتميز فى جميع جوانبه لانى احبها جميعا فا ان احبت المرأه عملها تميززززززززززززززززززززززززت
الأعمال التي تتميز فيها المرأة عن الرجل: السكرتارية العلاقات العامة الاتصالات وعموما كل الأعمال التي تتصف بالإنسانية وهذا لكون المرأة عاطفية وصبورة

#8

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

ولكن هذا لايعني بان تتجاوز حدودها لتحكم دولة
الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي رحمه الله :

"قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء" انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثيررحمه الله :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء" انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305) :

"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف .

وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

"ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال" ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

"ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

#9

افتراضي رد: هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

تسلمي


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
حقوقِ المرأة المُسلمة ومكانتهَا فِي الإسَلام.. توتة واحلى بنوتة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
اقوال في المرأة 0 نسائم الصباح حكم واقـوال
صور اهم ممارسات العنف ضد المرأة بالعالم احمر شفايف حوارات اجتماعية مفتوحة


الساعة الآن 06:59 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل