أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟



هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟




هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

السؤال: ذكر الله عز و جل لنا مصارف الزكاة الثمانية في كتابه الكريم , فهل تعتبر الأنشطة التالية من مصارف الزكاة ؟ ( توزيع الشنط الغذائية , توزيع البطاطين في الشتاء , توصيل المياه لمنازل الفقراء , بناء أسقف خشبية لهم , تجهيز عرائس يتيمات أو فقراء , توصيل المساعدات الطبية للمرضى ) على أن تعطى أموال الزكاة لجمعية موثوق بها , و تتولى الجمعية القيام بهذه الأنشطة ؟ مع العلم أن الجمعية تقوم باستكشاف الحالات قبل تقديم المساعدات لها أفيدونا جزاكم الله خيرا بشأن كون ما تقدم ذكره من مصارف الزكاة من عدمه ؟ و هل بإخراجي للزكاة بهذه الكيفية أكون أخرجتها في صورة مال كما هو مطلوب مني ؟ أم أن أخراج زكاة المال في صورة مال غير واجب أصلا ؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير المسلمين و جزاكم الله خيرا
الجواب :الحمد لله :

أولاً :
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية.
ومن واجب صاحب الزكاة تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين ، وليس من حقه التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد في البحث عن الأنفع لهم حسب نظره ، بل يعطي المال المستحق للفقير ، وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره .

ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع الحصول على ما يريد عن طريق المال ، بخلاف المواد العينية التي قد يحتاجها وقد لا يحتاجها ، ويضطر لبيعها بثمن بخس للاستفادة من ثمنها .
هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
ثانياً :
إذا كان هناك فقير معين ، يحتاج إما إلى دواء أو غذاء ، أو نحو ذلك من احتياجاته ، ويعلم أنه سيترتب على صرف الزكاة له نقوداً مفسدة واضحة ، أو كانت المصلحة تقتضي عدم إعطاء ذلك الفقير النقود ، ففي هذه الحال أجاز بعض العلماء صرفها له مواد عينية بدلاً من النقود .

ومن صور ذلك : أن يكون الفقير مجنونا ، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال ، أو مفسدا ينفق المال على ما لا فائدة فيه ، ثم يبقى ـ هو أو من يعوله ـ محتاجا .

قال شيخ الإسلام : " إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ...؛ وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلا بَأْسَ بِهِ ". انتهى " مجموع الفتاوى" ( 25/82 ) .

وقال الشيخ ابن باز في الفتاوى (14 / 253) : " ويجوز أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها ، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة ، مثل أن يكون الفقير مجنوناً ، أو ضعيف العقل ، أو سفيهاً ، أو قاصراً ، فيخشى أن يتلاعب بالنقود ، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً ، أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة ، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم". انتهى .

هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
والأفضل من ذلك أن يأخذ توكيلا من الفقراء بشراء الأشياء التي يحتاجون إليها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : " إذا كان أهل هذا البيت فقراء ، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد ، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم ، فهل هذا جائز ؟

فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز ، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا : لأن الدراهم أنفع للفقير ، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء ، بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة ، وحينئذ يبيعها بنقص .
ولكن هناك طريقة : إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية ، فقل لرب البيت ، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم ، قل له : عندي زكاة ، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم ؟

فإذا سلك هذه الطريقة ، كان هذا جائزاً ، وكانت الزكاة واقعة موقعها " . انتهى " مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ السؤال 643) .

والخلاصة : أن إخراج السلع والمواد العينية بدلا من زكاة المال لا تجوز ولا تجزئ ، إلا إذا وجدت الحاجة والمصلحة الداعية لذلك
والله أعلم . .
هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
المراجع
الإسلام سؤال وجواب بتصرف
هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟





إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

بارك الله فيك ونفع بك .في ميزان حسناتك ان شاء الله .تحياتي لك.
#3

افتراضي رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

مـــشكــــــو ــرة

#4

افتراضي رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

بارك الله فيكى يا غالية وجعله فى ميزان حسانتك
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
#5

افتراضي رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

موضوع حلو شكراا
إظهار التوقيع
توقيع : فخامة ملكة
#6

افتراضي رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

انا ساعات فعلا بطلعها كده افدتيني
ياام امة الله جزاكي الله خيرا حبيبتي

إظهار التوقيع
توقيع : جنا حبيبة ماما
#7

افتراضي رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنا حبيبة ماما
انا ساعات فعلا بطلعها كده افدتيني
ياام امة الله جزاكي الله خيرا حبيبتي
ربنا يحفظك ويتقبل منك ويرضى عليكِ

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#8

افتراضي رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
زكاة الفطر ( ابن العثيمين؛و اللجنة الدائمة) أم أمة الله عدلات في رمضان
أحكــام الزكاة{الجزء الأول} أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
الزكاة في الاسلام zakat in islam ام اروي What is Islam
جميع الفتاوى التى تخص الزكاه. قوت القلوب 2 فتاوي وفقه المرأة المسلمة
موبايلات ال جى واسعارها ام نيرة موبايلات - جوالات


الساعة الآن 04:29 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل