حكم أخذ الزوج لمبلغ قدم له مع زوجته من طرف الحكومة,هل يجب اقتسام المال بين الزوجين؟حكم من استقل بالمال المقدم من الحومة لنفسه
السؤال :
في أوروبا تعطي الحكومة مساعدات للاجئين، العازب 400 ، وإذا كانا زوجين فلكل منهما 350 يورو، باعتبار أن هذا هو المبلغ الكافي لحياة شخص حياة عاديّة لمدة شهر واحد، ويُرسل مبلغ 700 إلى حساب أحدهما. والسؤال: هل من حق الزوج أخذها وإنفاقها والتصرف بها بحرّية، أم يحق للزوجة أخذ 350 لنفسها، ويكلف الزوج بالإنفاق عليها من الـ 350 المخصصة له؟
الجواب :
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفاد :
" المانح لهذه المساعدة صرف لهما هذا المبلغ لكفاية مجموعهما ؛ لأنهما زوجان ، فهما يملكان جميعاً مجموع المبلغ المعطى لهما لتلبية حاجاتهما كزوجين ، فليس لأحدهما أن يستقل بنصيبه دون الآخر.
وعليه : فينفقان على أنفسهما من هذا المال ، وإذا بقي منه شيء يقتسمانه بينهما بالسوية". انتهى