جلوس أهل الميت أو غيرهم يوماً أو أكثر لقراءة القرآن وإهدائه إلى الميت بدعة
السؤال 27:
عندنا في سورية عادات مختلفة قليلاً وعجيبة أحياناً عما عند غيرنا، مثلاً: عندما يتوفى لنا ميت يسارع الناس إلى تقديم العزاء حاملين معهم ما يتيسر من مواد غذائية سكر ورز وما هنالك لمدة أسبوع أو أكثر يجلسون ويتبادلون الأحاديث ويتناولون الشاي والدخان وخاصة الأرجيل ويطيلون في جلوسهم، وبعد عصر كل يوم يقرءون ما يسمى الختمية، كل شخص يقرأ جزءاً من القرآن ثم يتم وهبه للميت، وأحياناً نجد شخصين يقرآن في نفس الجزء، أحدهما الصفحة الأولى، والثاني الصفحة الأخرى؛ حتى يستعجلا في قراءة الجزء, ونفس الشيء يوم الأربعين، حيث يتم ذلك بعد صلاة الظهر وتقديم وليمة أو وليمتين على الغداء.
فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير. (أ. م. ح) سوريا.
الجواب :
الحمد لله، وبعد:
فإن التعزية مشروعة لأهل الميت، وهكذا بعث الطعام لهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يبعثوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاماً لما جاء خبر موته، وقال: ((فقد أتاهم ما يشغلهم))، أما جلوس أهل الميت أو غيرهم يوماً أو أكثر لقراءة القرآن وإهدائه إلى الميت فبدعة لا أصل لها في الشرع المطهر، وكذا ما ذكرتم مما يفعل يوم الأربعين لا أصل له في الشرع. وأما التدخين فهو منكر في جميع الأوقات ومضاره كثيرة.
نسأل الله أن يعافي المسلمين من شره، ومن جميع الشرور، وأن يوفقهم لاتباع السنة والحذر في جميع شئونهم، إنه جواد كريم. والله الموفق.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
-------------
حكم قولهم: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ}
السؤال28 :
ما حكم قولهم: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ}.
الجواب :
هذا غلط وما يدريهم بذلك؛ بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
----------------------
حكم القصائد التي فيها رثاء للميت
السؤال 29:
القصائد التي فيها رثاء للميت هل هي من النعي المحرم؟
الجواب :
ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب، كما هي عادة الكثير من الشعراء.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
-----------------
دمع العين وحزن القلب لا بأس به
السؤال 29:
من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟
الجواب :
النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: ((العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)).
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
-------------------
الجمع بين حديث: ((إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) وقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}
السؤال 30:
يوجد حديث عند الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه))، وحديث آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول: حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[1] فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟
الجواب :
ليس هناك تعارض بين الأحاديث والآية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ومن حديث المغيرة وغيرهما في الصحيحين وليس في البخاري وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الميت يعذب بما يناح عليه))، وفي رواية للبخاري: ((ببكاء أهله عليه))، والمراد بالبكاء النياحة وهي رفع الصوت، أما البكاء الذي هو دمع العين فهذا لا يضر، وإنما الذي يضر هو رفع الصوت بالبكاء، وهو المسمى بالنياحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قصد بهذا منع الناس من النياحة على موتاهم، وأن يتحلوا بالصبر ويكفوا عن النوح، ولا بأس بدمع العين وحزن القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: ((العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون))، فالميت يعذب بالنياحة عليه من أهله والله أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة، وهذا مستثنى من قوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، فإن القرآن والسنة لا يتعارضان، بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر، فالآية عامة والحديث خاص، والسنة تفسر القرآن وتبين معناه، فيكون تعذيب الميت بنياحة أهله عليه مستثنى من الآية الكريمة، ولا تعارض بينها وبين الأحاديث.
وأما قول عائشة رضي الله عنها فهذا من اجتهادها وحرصها على الخير، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قولها وقول غيرها؛ لقول الله سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[2]، وقوله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[3]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله الموفق.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة الأنعام الآية 164، والإسراء الآية 15، وفاطر الآية 18، والزمر الآية 7.
[2] سورة الشورى الآية 10.
[3] سورة النساء الآية 59.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
----------------------
نقلا عن الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
السؤال 31:
نسأل عن ظاهرة منتشرة في كثير من بلاد المسلمين، وهي: ما يقوم به أهل الميت من أعمال بعد الانتهاء من الدفن لميتهم، حيث يجهزون سرادقاً من الخيام أو أي شيء آخر، ويجتمع أهل الميت فيه بعد إضاءته في إحدى الساحات أو الشوارع، لاستقبال المعزين وتناول القهوة والشاي وغيرهما، بالإضافة إلى إحضار قارئ لقراءة القرآن بأجر، وإن لم يتيسر استخدموا جهاز تسجيل لسماع القرآن، وفي الليلة الثالثة يتم إقامة وليمة طعام للجميع، فما توجيه سماحتكم؟ وهل تجوز المشاركة فيها؟ ع. م.- مكة.
الجواب :
إقامة العزاء بهذه الصورة بدعة لا يجوز فعلها، ولا المشاركة فيها؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: ((كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام من أقاربهم، وجيرانهم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاء نبأ نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه نجاتهم وسلامة دينهم ودنياهم، إنه سميع قريب.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
------------------
الذكريات التي تقام للميت
السؤال 32:
من أين أتت الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر؟
الجواب :
ابتدعها من جهلوا الإسلام وما يجب عليهم نحوه من المحافظة على أصوله وفروعه، وليس لديهم وازع ديني سليم، بل مشرب بتقاليد أهل الضلال، فهو بدعة مستحدثة في الإسلام؛ فكانت مردودة شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
---------------
حكم قول أهل الميت للناس: (حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما
السؤال 33:
ما حكم قول أهل الميت للناس: حللوا أخاكم أو أبيحوه، وقولهم: استغفروا له؟
الجواب :
لا أعلم لهذا أصلاً؛ لكن إذا كان يعلم أنه ظالمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا بأس، وإلا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
---------------
حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة
السؤال 34:
الشكر عند المصيبة هل هو واجب؟
الجواب :
الواجب الصبر؛ أما الرضا والشكر فهما مستحبان، وعند المصيبة ثلاثة أمور: الصبر وهو واجب، والرضا سنة، والشكر أفضل.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
-----------------
الميت يعذب بالنياحة
السؤال35:
هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟
الجواب :
بالنياحة فقط.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
---------------
حكم نشر العزاء في الصحف
السؤال 36:
ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضاً في الصحف، وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟
الجواب :
في الصحف فيما بلغني أنه يكلف كثيراً، يخشى من التكلف، نفقات طائلة بلا حاجة وأنه لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميتهم، غفر الله له، ما يضر، لكن بلغني أنه يكون فيه كلفة، وتركه أولى إذا كان فيه كلفة، يكتب لهم كتابة، رسالة إليهم، برقية، ويكفي، إذا كان في الجريدة مشقة من نفقات، وليس من النعي الذي نهى عنه رسول الله، النعي الذي نهى عنه، كان أهل الجاهلية إذا مات الميت، اركبوا إنساناً يطوف بين القبائل، ينعى إليهم الميت، وهذا من عمل الجاهلية، أما إذا كتب كتابة يعزي، أو كتب في الجريدة أحسن الله عزاء آل فلان، لا بأس، لكن إذا كان يكلف وفيه مؤنة، ينبغي تركه؛ لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، يكفي الكتابة، الخط إليهم، أو برقية، أو مكالمة تلفونية تكفي.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
-------------------------------
الذبح للميت حين وفاته
السؤال 37:
يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي
العادة عندنا؟
الجواب :
لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره، ولكن إذا مات الميت شرع لأقارب الميت وجيرانه أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً.
أما أهل الميت فلا يصنعون طعاماً، ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت، ولا يجمعون الناس عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في غزوة مؤتة أمر أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً، وقال: ((اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)).
فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم أو أقاربهم للحديث المذكور.
وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران فهذا لا يصلح، بل هو من البدع، ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة).
فأخبر جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت، وصنعة الطعام من أهل الميت للناس، كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاماً للناس، ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم أو أقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بالمصيبة.
وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص، ولا يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء، أو إعطائهم نقوداً أو ملابس أو طعاماً، فكل هذا نافع للميت، ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ((نعم)).
فالصدقة عن الميت نافعة له بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم أربعين الموت، فلا يكون له خصوصية، أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مأتم، في اليوم الأول، أو في السابع، أو في الأربعين، ويجمعون فيها الناس، ويذبحون فيها الغنم أو غيرها، فهذا شيء لا أصل له بل هو من البدع فلا يجوز.
المصدر :
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول
وهذه نهاية الأسئلة ... جزا الله الشيخ خير الجزاء
ووفقنا جميعاً لمايحب ويرضى