أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل



https://adlat.net/showthread.php?t=386343
537 2
#1

افتراضي نصيب المرأة من الميراث وحكمته



نصيب المرأة من الميراث وحكمته
نصيب المرأة من الميراث وحكمته

نصيب المرأة من الميراث وحكمته

يتساءلون عن نصيب المرأة من الشهادة ومن الميراث ومن الدين،
ويقولون: إنها بنصف شهادة وبنصف وميراث وبنصف دين؛
_ويستدلون بذلك على بخس الإسلام إياها بعض حقوقها، بعدم مساواتها للرجل من هذه النواحي الثلاث؛
وللطاعنين من هذه الجهات ومن غيرها كلام طويل.
وهو كله غير صحيح ولا برئ، بل هو هضم لحق الإسلام نفسه، وعقوق له صادر من بعض من يدعي أنه من أهله،
_وأوهام وشبهات تعرض لبعض الطلاب والطالبات،
_وسببها ظاهر وهو عدم التوفر على الدراسة الدينية، أو قلة العناية بها.
_ونحن نوجز القول الآن في بيان هذه المسائل:
شهادة المرأة تارة تكون نصف شهادة الرجل، وطوراً تكون معادلة لشهادته؛ وأحياناً تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال، بل تتعين عليهن الشهادة وحدهن؛ وذلك في الأمور النسائية التي لا تعلم إلا من جهتهن.

_وقد راعى الإسلام في ذلك كله، الحكمة، ومشى مع المصلحة العامة التي تراعى في كل زمان ومكان.
أما الميراث فيقال فيه ما يقيل في الشهادة أيضاً؛
_وهو أنه يكون لها نصف ميراث تارة
_ويكون ميراثاً كاملة كميراث الرجل تارة أخرى،
_ولكن الذي يريد أن يبحث في مسألة الميراث من الوجهة الإسلامية
_ينبغي أن يذكر قبل كل شيء أن الإسلام لم يخرج بالمرأة عن طبيعتها ويحملها أعباء الحياة الخارجية،
بل حافظ على عملها الفطري ونظامها المنزلي؛
ففرغها لإدارة شؤونها المنزلية، وتدبير مملكتها الداخلية، وجعل الرجل كافلاً لها.
_فهي ليست مجبرة على الكسب والنفقة بنتاً ولا زوجاً ولا أماً، بل الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى أولادها زوجاً، وأباً؛
وأماً مالها الذي يتكون من الإرث والمهر والاستثمار فهو يبقى لها (رأس مال) احتياطي تنفق منه إذا اضطرت إليه.
_ثم إن ميراثها الذي هو نصف ميراث الرجل هو في الحقيقة خير لها وأبقى تمن ميراثه الكامل،

_وإذا عُرف السبب بطل العجب، وإليك البيان:
قال تعالى في إحدى آيات المواريث من سورة النساء
﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾




[النساء: 11]،
وقال في آخر هذه السورة ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾
[النساء: 176].
فكلتا الآيتين الكريمتين صريحة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين،

_ولأن أمر هذه المرأة يؤول إلى مساواته أو الزيادة عليه،
_فلو أن والداً هلك وترك لولديه الذكر والأنثى خمسة عشر ألفاً مثلاً لكان نصيب الولد عشرة وأخته خمسة.
- ثم إذا تزوج كان عليه دفع المهر ونفقة زوجه فيبقى له من المبلغ أقل من نصفه،
وإذا رزق أولاداً كان عليه وحده نفقتهم،
وهكذا ينقص سهمه إلى خمسة أو عشرة،
وإذا تزوجت هي كان لها مهرها وعلى زوجها نفقتها ونفقة أولادها منه،
_وكان ميراثها ومهرها لها وحدها لا لزوجها ولا لولدها.
أفرأيت كيف كان نصيب الرجل مقسماً ما بين زوجته وولده وكيف كان نصيبها لها وحدها كاملاً غير منقوص؟

_ولكن الإسلام لم يظلمه في ذلك لأنه هو العامل الكاسب، أما هي فيعوقها عن الكسب تلك

العوائق الزوجية، كالحمل والولادة
والأمومة والحضانة.
_وأما مالها الخاص فمال احتياطي تنفق منه متى احتاجت إليه،

على أنها أحياناً يكون لها مثل الرجل كما إذا خلف الميت ولداً فأكثر، وكان له والدان أيضاً فلكل واحد منهما السدس وهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كالتفاضل بين الذكور والإناث من الأولاد والأخوات والأزواج؛ وذلك لعظم مقام الأم حيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما، وإن كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها،
قال تعالى ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11].
_وكما إذا كان للميت أخ أو أخت من أم فقط، فلكل واحد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلاث،

على المساواة التامة بين ذكورهم وإناثهم؛ وهذا في الرجل الذي يورث كلالة أو المرأة المورثة كلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد.
_فالأخ من الأم يأخذ من الكلالة السدس، وكذلك الأخت، وإذا كانوا متعددين أخذوا الثلث وكانوا فيه سواء

لا فرق بين ذكورهم وإناثهم.
والحكمة في ذلك

أن كل واحد منهم حل محل أمه فأخذ نصيبها،
قال تعالى في آية الكلالة من سورة النساء ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾
[النساء: 12].
وجملة القول
إن المرأة تارة يكون نصيبها نصف نصيب الرجل؛
وتارة يكون مثله،
وهي على كل حال زوجته أو ابنته أو أمه، وعليه وحده المشقة والنفقة،
ولها الراحة والهناء، وعليه الغرم والغنم. فأنى تكون مهضومة أو مظلومة؟
محمد بهجة البيطار


نصيب المرأة من الميراث وحكمته



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: نصيب المرأة من الميراث وحكمته

تسلم ايدك حبيبتي

إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#3

افتراضي رد: نصيب المرأة من الميراث وحكمته

رد: نصيب المرأة من الميراث وحكمته
إظهار التوقيع
توقيع : هبه شلبي


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
احكام لباس المرأة المسلمة زينتها ♥مبدهـ♥ فتاوي وفقه المرأة المسلمة
صفات جمال بنات العرب - انواع الجمال عند فتيات العرب رانيا الزناتى منوعات x منوعات - مواضيع مختلفة
50 صفة في الرجل تعجب بها المرأة حياه الروح 5 الثقافة والتوجيهات الزوجية


الساعة الآن 07:12 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل