أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم من عمل مبرمجا في شركة ولم تعطه حقه فهل يبيع شيئا من برامجها ليأخذ ماله؟



حكم من عمل مبرمجا في شركة ولم تعطه حقه فهل يبيع شيئا من برامجها ليأخذ ماله؟

حكم من عمل مبرمجا في شركة ولم تعطه حقه فهل يبيع شيئا من برامجها
ليأخذ ماله؟

حكم من عمل مبرمجا في شركة ولم تعطه حقه فهل يبيع شيئا من برامجها ليأخذ ماله؟
كنت أعمل مبرمجا في شركة براتب شهري ، بعد 4 سنوات من الخدمة ، تركت العمل ، ولم أحصل على كامل مستحقاتي لديهم رغم وعودهم ، بعدها طلبوا مني تنفيذ بعض المهام البرمجية الإضافية على النظم السابقة التي طورتها لهم مقابل مبلغ إضافي ، بالإضافة لتسليم باقي المستحقات السابقة ، وبالطبع تكون ملكية هذه المنتجات والبرمجيات لهم ، قبلت ذلك في محاولة لإنقاذ ما لدي معهم من مستحقات ، ولكن بعد 10 أشهر قمت بتسليم المهام بشكل كامل ، ثم توقفوا عن الرد على مكالماتي ، علمت بعدها أن النظام الذي قمت بتطويره تم بيعه ، وتنصيبه لدى عدة زبائن وجهات حكومية ، وما زالوا يبيعونه . سؤالي : باعتبارهم خرقوا الاتفاق ، ولم يقوموا بدفع التزاماتهم ، فهل تعتبر ملكية هذه البرمجيات لي ، متضمنة ما قمت بتطويره خلال فترة وظيفتي ، ومن ثم يمكنني بيعه وجني الأرباح حلالا ؟
نص الجواب ..الحمد لله
_إذا عمل الموظف مبرمجا في شركة، فإن ملكية البرامج تكون للشركة، وله أن يشترط إثبات حقه المعنوي، بذكر اسمه وعمله في البرنامج.
_وإذا لم توفك الشركة حقوقك ، ثم عملت في تطوير البرامج بمقابل إضافي ، ولم يسلم إليك، أصبح الكل دينا على الشركة ،

_ولك السعي في أخذه بالوسائل المشروعة ومنها التقاضي.
_وأما ملكية البرامج، فتبقى للشركة، ولا تنتقل منها إليك بسبب مماطلتها في أداء الحق.
_لكن إذا لم تصل إلى حقك، بعد بذل الوسائل المشروعة ،
_جاز أن تبيع من البرامج ما تستوفي به حقك دون زيادة ، وهو ما يعرف
عند أهل العلم بمسألة الظفر،
_بشرط ألا تعرض نفسك للاتهام بالسرقة.
قال ابن الملقن رحمه الله :
" من له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه : يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه ، بغير إذنه ومراجعته، وهذا مذهب الشافعي، وأصحابه، وتسمى "مسألة الظفر".
ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك كما حكاه النووي في "شرحه لمسلم" عنهما.
قال القرطبي: وهو مشهور مذهب مالك.
وحكى غيره عن أبي حنيفة :
أنه يأخذ جنس حقه ، ولا يأخذ غيره ؛ إلَّا أنه يأخذ الدراهم بدلًا من الدنانير ، وبالعكس.
وعن أحمد : أنه لا يأخذ الجنس ولا غيره.
وعن مالك :
إن لم يكن على المديون دين آخر [يعني: لغير صاحب الحق] ، فله أخذه، وإن كان عليه : فلا يأخذ إلَّا قدر حصته.
وحكى المازري عن مالك ثلاثة أقوال:
ثالثها: الجواز لمن ظفر بجنس حقه ، وإلَّا فلا"




انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (10/ 17).
وقد سبق بيان هذه المسألة وشروطها في جواب السؤال رقم : (171676) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب

حكم من عمل مبرمجا في شركة ولم تعطه حقه فهل يبيع شيئا من برامجها ليأخذ ماله؟



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
فتاوى الحج والعمرة الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة نسيم آڸدکَريآت فتاوي وفقه المرأة المسلمة
فتاوى في أحكام في تزين المرأة امل عثمان فتاوي وفقه المرأة المسلمة
الطريق الى الجنه ام عشتار عدلات في رمضان


الساعة الآن 12:28 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل