أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي «المصري اليوم» تنشر مشروع قانون بديل لــ«الطوارئ»

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون بديل لقانون الطوارئ الحالى، أعده المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشاران زغلول البلشى، وأحمد رشدى سلام، نائباً رئيس محكمة النقض، الذين أكدوا أن إعداد قانون طوارئ بديل عن القانون الحالى محاولة منهم لــ«تقليم أظافر» السلطة فى حال وجود حالة فى البلد تستدعى اللجوء لقانون الطوارئ.

ولفتوا إلى أن إعلان إلغاء حالة الطوارئ يوم ١ يونيو الجارى لا يعنى إلغاء العمل بالقانون الموجود حالياً، مشيرين إلى أن الحاكم قد يعيد إعلان الحالة مرة أخرى، بنفس نصوص القانون الموجود.

واعتبروا ذلك مبرراً لقيامهم بإعداد مشروع القانون الذى احتوى عدة ضمانات، بحيث جعلوا مدة حالة الطوارئ مقتصرة على ستة أشهر، وغلوا يد رئيس الجمهورية فى إحالة المعتقلين إلى محاكم خاصة، كما تم قصر إحالة المعتقلين إلى محكمة الجنايات. ونص مشروع القانون على إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى الاستعانة بالقوات المسلحة فى تأمين الشارع، فى حالات الانفلات الأمنى، مع إعطاء أفرادها حق تحرير محاضر، وإحالة المقبوض عليهم إلى المحاكم العسكرية «لضمان عدم لجوئهم إلى استخدام السلاح»، بحسب المستشار أحمد مكى.

نص المشروع على أنه «فى حال إعلان حالة الطوارئ بسبب الانفلات الأمنى، يكون من حق رئيس الجمهورية القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وله فرض حظر التجوال ووضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة، وذلك كله فى أماكن حدوث الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء».

فى المقابل أعطى مشروع القانون الحق لكل من تم القبض عليه أو اعتقاله «إبلاغه فوراً بكتاب بأسباب القبض عليه، مع وجوب تمكينه من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع معه، على أن يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً».

ونصت المادة «٤» على أنه «وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى أسبوع من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم». وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا. وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.

ويخطر شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم. «وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين».

■ المادة الأولى:

يلغى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

■ المادة الثانية:

يعمل بالقانون المرافق فى شأن حالة الطوارئ.

مادة (١): يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة (٢): يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى:

(أولاً) بيان الحالة التى أعلنت بسببها.

(ثانياً) تحديد المنطقة التى تشملها.

(ثالثاً) مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.

ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة ميعاد الأيام السبعة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه أو عُرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية. ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة.

مادة (٣): متى أعلنت حالة الطوارئ يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التى تجيز القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وله فرض حظر التجوال ووضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة، وذلك كله فى أماكن حدوث الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء.

على أنه إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب فيكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ أيضاً أيا من التدابير المناسبة الآتية:

(١) الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

(٢) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

(٣) تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار، ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩١ فيما يتعلق بالطعن وتقدير التعويض.

(٤) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

(٥) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.





ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة دخول البلاد الحرب توسيع دائرة التدابير المبينة فى الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة.

كما يجوز لمجلس الشعب فى غير حالة الحرب أن يسمح بإضافة التدابير المنصوص عليها فى البنود ٢، ٤، ٥ من هذه المادة فى حدود أماكن الاضطرابات أو الكوارث.

مادة (٤): يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويجب تمكينه من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.

وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى أسبوع من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.

وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.

ولوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يطعن على حكم الإفراج خلال أسبوع من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.

فإذا طعن وزير الداخلية على الحكم أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال أسبوع آخر من تاريخ تقديمه، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة، وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ. ولا يجوز بأى حال إعادة اعتقاله خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم القتل العمد أو السرقة بالإكراه أو البلطجة أو قطع الطرق والسكك الحديدية أو الإتلاف والحرق العمدى يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.

ويخطر شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم. وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.

المادة (٥): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف، ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع، سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طلب منه ذلك.

المادة (٦): يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة خلال أربعة أيام على أن يفصل فى تظلمه خلال أسبوع من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.

ويجب الإفراج فوراً عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.

مادة (٧): مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٨): يجوز استثناء لرئيس الجمهورية فى جرائم السرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية.

كما يجوز له أثناء خوض البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم أخرى بنوعها تحال إلى المحاكم العسكرية. ويجوز للمتهم والنائب العام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للقواعد المبينة بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

مادة (٩): تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (١٠): لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (١١): يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.

كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

مادة (١٢): لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها.

مادة (١٣): لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية.

مادة (١٤): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

يُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



#2

افتراضي رد: «المصري اليوم» تنشر مشروع قانون بديل لــ«الطوارئ»

شكراااااا
إظهار التوقيع
توقيع : ريموووو
#3

افتراضي رد: «المصري اليوم» تنشر مشروع قانون بديل لــ«الطوارئ»

العفو يا جميل


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
ننشر نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حرمان من أفسدوا الحياة السياسية سارة سرسور اخبار الانتخابات السياسية
حكومة الببلاوي تنشر مؤشرات أدائها خلال الفترة السابقة سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
«المصري اليوم» تنشر تفاصيل 5 مكالمات «سرية» بين «الإخوان» و«حماس» خلال الثورة شمس لا تغيب اهم الاخبار - اخبار يومية
الكتاتنى لـ"القضاة" : مجلس الشعب سيدعم مشروع قانون السلطة القضائية الحوراء25 اهم الاخبار - اخبار يومية


الساعة الآن 12:25 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل